رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

غدًا.. جنايات دمياط تنظر قضية قاتلة ابنها بمعاونة شقيقه في الزرقا

القتيل
القتيل

تنظر، غدا الخميس، محكمة جنايات دمياط، القضية رقم 4453 لسنة 2021 جنايات الزرقا، والمقيدة برقم 1851 لسنة 2021 كلي دمياط، والمتهم بها "فاطمة.ر.ب" 70 عاما، وذلك لاتهامها بقتل نجلها "أحمد.ا" بمعاونة شقيقه ويدعي "هانى.ا" 46 عاما، وأبنائه "م. ز"، وذلك بسبب وجود خلافات مالية بينهم.

تأتي جلسة الغد استكمالا لمحاكمة الجناة بعد أن تم تأجيلها لاستدعاء أخصائي اجتماعي لبحث الحالة النفسية والسلوكية للجناة وتقديم التقرير اللازم له.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام الجناة بالتعدى على المجنى عليه، بواسطة آلة حادة بعد أن نشبت بينهم مشادة كلامية بسبب وجود خلافات مالية بينهم.

وأكد شهود العيان، أن أحد الجناة كان قد توعد قتل أخيه في إحدى الجلسات العرفية بعد رفضه الصلح بسبب خلافات الميراث.

كانت قوات الأمن بمركز شرطة الزرقا التابع لمحافظة دمياط، قد تمكنت من ضبط الجناة عقب قيامهم بارتكاب الواقعة بقرية ميت الخولي التابعة لمركز الزرقا بمحافظة دمياط نهاية العام الماضي.

لقى شاب يدعى أحمد الرمام، مصرعه على يد شقيقه ويدعي هاني ونجليه زياد ومحمد، بقرية ميت الخولي عبدالله التابعة لمركز الزرقا بمحافظة دمياط، طعنا بالسكين، وتم إلقاء القبض على المتهمين.

تلقت مديرية أمن دمياط بلاغا من مأمور مركز الزرقا، بوصول شاب يدعى أحمد الرمام، إلى مستشفى الزرقا المركزي، جثة هامدة نتيجة طعنة نافذة، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص وسؤال شهود العيان، أكدوا نشوب مشادة كلامية بسبب خلافات على الميراث، بين المجني عليه أحمد الرمام وشقيقه، قام على أثرها الأخير بطعن المجني عليه بسلاح أبيض (مطواه) بالبطن، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وعلى الفور تم نقله لمستشفى الزرقا المركزي، وجار تحرير محضر بالواقعة، وتم القبض على الجناة وعرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، حيث تولي ضياء قاعود، وكيل نيابة الزرقا التحقيق.

عقوبة القتل في القانون 

قال وائل نجم المحامى بالنقض، سكرتير مفوضية الأمم المتحدة للإعلام بمصر والشرق الأوسط، في تصريح له: "القتل العمد في حقيقته هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا، ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".

واستشهد نجم بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).