رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

تعرف على عقوبة مدير شركة هتك عرض عاملة قاصر بالقوة في الدقهلية

هتك عرض
هتك عرض

قضت الدائرة الرابعة، بمحكمة جنايات المنصورة في محافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات ‏حضوريا على مدير شركة لمستلزمات الخياطة‎ ‎بقرية سلامون القماش مركز المنصورة، لأنه في غضون ‏شهر ديسمبر عام 2021 هتك عرض قاصر عمرها 17 سنة، تعمل لديه في الشركة، بالقوة، مما أحدث ‏بها الإصابات الواردة في تقرير الطبيب الشرعي.‏

صدر الحكم برئاسة المستشار بهاء الدين خيرت المري، رئيس المحكمة، وعضوية ‏المستشارين: ‏سعيد ‏السمادوني، ومحمد الشرنوبي، وهشام غيث، وسكرتارية محمد جمال، ومحمود ‏عبدالرازق، وذلك في القضية رقم 147 لسنة 2022 قسم ‏أول المنصورة والمقيدة برقم 86 ‏لسنة 2022 كلي جنوب المنصورة.

وكان المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية بعد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من ‏تحقيقات أحال إلى محكمة جنايات المنصورة، المتهم «أحمد م. م»، ‏‏28 سنة، محبوس- مدير شركة خاصة لمستلزمات الخياطة‎، ومقيم بقرية سلامون القماش التابعة لمركز ‏المنصورة بعدما وجهت له «أنه بتاريخ 27/12/2021» بدائرة قسم أول المنصورة في محافظة الدقهلية حال كون المجني ‏عليها طفلة لم تبلغ من العمر 18 سنة ميلادية كاملة وحال كون المجني عليها الطفلة خادمة بالأجر لدى ‏المتهم.‏

ووجهت إليه النيابة العامة الاتهام بهتك عرض الطفلة المجنى عليها «س. ع. ا.»، 17 عاما، بالقوة ‏والتهديد بأن حسر بنطالها عنها وجثم فوقها وأولج قضيبه بدبرها فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير ‏مصلحة الطب الشرعي المرفق بالأوراق على النحو المبين بالتحقيقات، وأكدت المجني عليها في أقوالها في التحقيقات أنها وإبان فترة عملها لدى المتهم بأجر وذلك بالشركة ‏الخاصة به، استغل حداثة سنها وضعف بنيانها حال تواجدها به وقام بإحكام قبضته عليها وهتك عرضها.‏

وجاء بتقرير مصلحة الطب الشرعي أنه بالكشف الموضوعي على المجني عليها تبين وجود شرخ ‏شرجي متورم الحواف ومثله يحدث مثل التصوير الوارد بالتحقيقات وفي تاريخ معاصر للواقعة.‏

عقوبة التحرش بالأطفال

لم يتضمن قانون العقوبات الحالي، عقوبة صريحة في جريمة التحرش بالطفل، إلا أنَّ العقوبة الحالية طبقًا للمادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات المصري تنطبق على التحرش بصفة عامة.

 ونصت المادة على أنه يعاقب بالحبس "مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية