رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

إحالة أوراقه

"الإعدام" لطالب ذبح مسنة عقب وصلة تعذيب فى المنصورة

محكمة- أرشيفية
محكمة- أرشيفية

قضت محكمة جنايات المنصورة، اليوم الثلاثاء، بإحالة أوراق الطالب المتهم بقتل مُدرسة بالمعاش مقيمة قرية تلبانة التابعة لمركز المنصورة في محافظة الدقهلية، إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في قرار إعدامه، وذلك لسرقة مصوغاتها وأموالها، بعد أن كمن في ‏مدخل العقار الذي تسكنه حتى هدأت الأمور واقتحم الشقة ‏وذبحها وهي صائمة وسرق مصوغاتها وهرب‎.‎

عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد فؤاد الشافعي رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار ‏خالد ‏السعدني، والمستشار الدكتور خالد الزناتي، والمستشار شعبان ابراهيم غالي، وسكرتارية كل من ‏سامح ‏إبراهيم الموفي، وأحمد عاشور الدريني وتامر عبد المعبود المتولي في القضية رقم 25252 لسنة ‏‏2021 ‏جنايات مركر المنصورة والمقيدة برقم 2682 لسنة 2021 كلي جنوب المنصورة‎.‎

طالب يذبح مسنة فى المنصورة

وتعود الواقعة لشهر نوفمبر من عام 2021 عندما تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارا من مأمور ‏مركز ‏المنصورة بورود بلاغ من أهالي قرية تلبانة دائرة المركز بالعثور على سيدة مسنة ‏مقيدة ومذبوحة ‏داخل ‏منزلها بالقرية‎.‎

وكان المحامي العام لنيابات جنوب الدقهلية، أحال المتهم إسلام أشرف ‏صبرى ‏عبده عيسى (محبوس) السن 21 عامًا - طالب بكلية الهندسة بإحدى الجامعات الخاصة ومقيم ‏تلبانة، مركز ‏المنصورة لمحكمة جنايات المنصورة، لاتهامه بقتل المجني عليها آمال لطفى رشاد جبر، ‏معلمة على ‏المعاش، عمدا مع سبق الإصرار بأن عقد عزما قاطعا وبيت النية على إزهاق روحها إن ‏حالت دون ‏استيلائه على أموالها فأباح حرمة المال لديه وتجسد بجسده فأباح حرمة النفس قاطعا عرى ‏القرابة فما أن ‏أبصرها بعينه فزين له قتلها فأطبق عليها وأوثق يديها وساقيها بأدوات "سلك، كوفية، ‏خمار، طرحه" وأحضر سلاحا أبيض، "سكينا"، فسدده بجسدها غير مرة وأطبق على رأسها بيده لينحر ‏عنقها فانفجرت ‏دماؤها الصائمة قاصدا إزهاق روحها محدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة ‏التشريحية المرفق ‏واستل الحياة منها وعلى النحو المبين بالتحقيقات.

عقوبة القتل في القانون 

قال وائل نجم المحامى بالنقض، سكرتير مفوضية الأمم المتحدة للإعلام بمصر والشرق الأوسط، في تصريح له: "القتل العمد في حقيقته هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا، ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".