رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

قطع أذن زوجته مستخدمًا سلاح أبيض فى حلوان.. تعرف على التفاصيل

قطع أذن زوجته
قطع أذن زوجته

قررت نيابة حلوان الجزئية حبس رجل ارتكب جريمة قطع أذن زوجته مستخدمًا سلاحا أبيض بمنطقة المساكن الاقتصادية، ثم طعنها 20 طعنة نافذة في الأكتاف والبطن وأصاب الطحال، وتركها بين الحياة والموت.

قطع أذن زوجته

تلقى العقيد أحمد الشربينى، مأمور قسم شرطة حلوان ونائبه المقدم إسلام عماد، إشارة من مستشفى قصر العيني، مفادها استقبال المواطنة "رنين. ع. ح"، 24 سنة، مقيمة بمنطقة المساكن الاقتصادية التابعة لدائرة قسم شرطة حلوان، مصابة بـ20 طعنة نافذة في أماكن متفرقة من الجسد، ومصابة بقطع في الأذن اليمنى، وحجزت في العناية المركزة في حالة خطرة.

بانتقال رجال وحدة مباحث قسم شرطة حلوان، برئاسة المقدم إبراهيم سليم، ومعاونيه الرواد محمود عاطف، وأحمد الدالى، ومحمود سعداوى، وأحمد فتحى، وأحمد بكر، وإسلام عز، ومحمود صلاح، تبين من الفحص والمناقشة أن زوجها المدعو "محمود. ع. د" زوجها المقيم بمدينة حلوان، وراء ارتكاب الواقعة.

القبض على الزوج
 

عقب تقنين الإجراءات أمكن القبض عليه، وبالتحقيق معه حول مُلابسات الواقعة وأسبابها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت نيابة حلوان التحقيقات.

الرأى القانونى

فى هذا السياق، يقول محمد المحلاوى، المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة، أن الحق في سلامة جسم الإنسان هو محل الاعتداء في جرائم الجرح والضرب، فلا تقع الجريمة إذا كان الاعتداء وقع على حيوان، كذلك لا ترتكب الجريمة إذا وقعت على جثة، ولا تتوقف حماية القانون لسلامة جسم الإنسان على سن المجني عليه أو مركزه الاجتماعي أو جنسه أو جنسيته أو عقيدته.

ويقول محمد صلاح الدين، المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة، أن حق الإنسان في سلامة جسمه له جوانب ثلاثة هي:
الحق في التكامل الجسدي.
الحق في السير الطبيعي لوظائف الجسم.
الحق في التحرر من الآلام البدنية.
الركن المادي.

أولًا: السلوك الإجرامي:
يتخذ السلوك الإجرامي في جرائم الضرب والجرح وإعطاء المواد الضارة إحدى صور ثلاث هي: الجرح، والضرب، وإعطاء المواد الضارة.

1 - الضرب:
الضرب هو الاعتداء على سلامة الجسم عن طريق الضغط على أنسجة الجسم أو مصادمتها بصورة لا تؤدي إلى تمزيقها. ولا يشترط لتوافر الضرب أن يُحدث الاعتداء آثارا بالجسم ككدمات أو رضوض أو احمرار بالجلد، أو أن يسبب آلاما للمجني عليه، أو أن ينشأ عنه مرض أو عجز.

2 - الجرح:
الجرح هو الاعتداء على سلامة جسم المجني عليه بصورة تؤدي إلى قطع أو تمزيق أنسجة الجسم، فيعد جرحًا قيام المتهم بضرب المجني عليه بمطواه في وجه بصورة تؤدي إلى قطع في أنسجة الوجه، وينصرف أيضا مدلول الجرح على التسلخات والحروق.

3 - إعطاء المواد الضارة:

تفترض هذه الصورة أن المساس بسلامة الجسم يتحقق عن طريق إعطاء المجني عليه مواد ضارة بأي وسيلة كانت تؤثر في صحته وتلحق بها ضررا. ومثال المواد الضارة، الأطعمة والمشروبات الفاسدة، أو التي تحتوي على مواد من شأنها الإضرار بجسم الإنسان.

ويضيف المحلاوى، أن النتيجة الإجرامية تتمثل في جرائم الضرب والجرح وإعطاء المواد الضارة، (جرائم الاعتداء على سلامة الجسم)، في الأذى الذي ينال جسم المجني عليه، ولهذه النتيجة أهمية كبيرة من عدة نواح.

فهى من ناحية، تحدد درجة مسئولية الجاني، حيث يفرض المشرع للاعتداء على سلامة الجسم المفضي إلى عاهة مستديمة عقوبة أشد من تلك المقررة للاعتداء على سلامة الجسم الذي يترتب عليه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يومًا ( المادتين 240 و241 من قانون العقوبات)، ويقرر للضرب أو الجرح عقوبة أقل شدة إذا لم تبلغ جسامة النتيجة إلى الدرجة المذكورة (المادة 242 عقوبات)، كذلك تشدد العقوبة على جرائم الاعتداء غير العمدي على سلامة الجسم إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو نشأ عن الجريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص (المادة 244/2،3 عقوبات).

ويشير محمد صلاح الدين، المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة، إن تحقق النتيجة الإجرامية بالفعل إذا كانت الجريمة غير عمدية شرط أساسي لمعاقبة المتهم، إذ لا يتصور الشروع في هذه الجرائم أي لا بد أن تقع جريمة المساس غير العمدي بسلامة الجسم في صورة تامة، وإذا كان الاعتداء على سلامة الجسم عمديًا فإن العقاب عليه يتطلب غالبًا تحقق النتيجة الاجرامية بالفعل أيضًا لأن أغلب هذه الجرائم من الجنح، ولم يضع المشرع نصًا خاصًا بشأن العقاب على الشروع فيها أما بالنسبة لجناية الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة فإنه لا يتصور فيها الشروع إذا كانت هذه النتيجة الجسيمة غير مقصودة من الجاني وإنما جاوزت قصده، ولكن إذا ارتكب الجاني فعله عمدًا بقصد إحداث عاهة مستديمة بالمجني عليه ولم تحدث النتيجة لسبب خارج عن إرادته فهنا يسأل الجاني عن شروع إذا توافرت أركانه.

علاقة السببية
ويؤكد المحلاوى، أنه لكي يسأل المتهم عن إحدى جرائم الضرب أو الجرح أو إعطاء مادة ضارة يتعين توافر علاقة السببية بين سلوكه الإجرامي وبين الأذى الذي أصاب جسم المجني عليه.

الأحكام الخاصة

وأن جرائم الضرب والجرح وإعطاء مواد ضارة (العمدية) في صورتها البسيطة، جرائم شأنها شأن القتل العمدي البسيط، تتطلب بالإضافة إلى توافر محل الجريمة والركن المادي، توافر القصد الجنائي العام.

ويتوافر القصد الجنائي في جرائم الجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة متى ارتكب الجاني الفعل المكون للجريمة عن علم بأن الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه وصحته وإرادة متجهة إلى تحقيق هذا المساس.

فالقصد الجنائي في جرائم الجرح والضرب وإعطاء المواد الضارة ينهض على توافر عنصرين هما العلم والإرادة.

العقوبات

نصت المادة 242 من قانون العقوبات على أنه "إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري".