رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

قيمة وشروط صرف منحة القطع للابن والأخ بقانون التأمينات

قيمة وشروط صرف منحة
قيمة وشروط صرف منحة القطع للابن والأخ بقانون التأمينات

تعد منحة القطع،  أحد الحقوق المقررة فى القانون الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الخاص بالتأمين على العاملين لحساب الغير، سواء ذلك بالحكومة أو القطاع العام أو القطاع الخاص.

وتستحق منحة القطع  فى حالة قطع معاش الابن أوالأخ الذى كان مستحقا فى المعاش ثم زالت عنه حالة الاستحقاق، للأسباب الآتية:-

بلوغه سن 21 سنة

انتهاء دراسته إذا كان ذلك بعد سن 21 سنة 

بلوغه سن 26 سنة قبل انتهاء الدراسة 

حصوله على مؤهل عال أو متوسط والتحاقه بمهنة أوعمل

بلوغه سن 26 سنة للحاصل على مؤهل عالى 

 بلوغه 24 سنة للحاصل على مؤهل متوسط قبل التحاقه بالمهنة أو العمل.

 وتصرف له منحة القطع فى هذه الحالة، وتقدر منحة القطع لمعاش الابن أو الأخ بمقدار المعاش المستحق له فى تاريخ القطع عن اثنى  عشرشهرا، أى معاش سنة وذلك بحد أدنى 200 جنيه، ولا تستحق منحة قطع معاش الابن أو الأخ إلا لمرة واحدة.

و بالنسبة لحالات انتهاء حالة العجز للأبن، فإنها لا تصرف المنحة بالنسبة لحالات انتهاء حالة العجز إلا بعد وروود قرار اللجنة الطبية بزوال حالة العجز، مع الالتزام بالشروط التالية:

- منحة القطع تجرى في حالة عدم التقدم بطلب لصرفها خلال خمسة سنوات من تاريخ استحقاقها.

- أن يكون مستحق في المعاش.

- ألا يكون صُرفت المنحة من قبل.