رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

نقابة المحامين تعلن عن صندوق التكافل التكميلي الجديد.. اعرف الأوراق المطلوبة للتقديم

نقابة المحامين
نقابة المحامين

 أعلنت النقابة العامة للمحامين،عن صندوق التكافل التكميلي الجديد لجميع المحامين أعضاء الجمعية العمومية، تحت رعاية أعضاء مجلس النقابة العامة، بما يعود بالنفع على المحامين وأسرهم.

صرح عبد المجيد هارون، أمين صندوق النقابة العامة للمحامين، بأن هذه الخطوة تهدف إلى تحسين استحقاقات المحامي عن الاشتراكات القديمة، ومحاولة من النقابة لإيجاد مبالغ يستفاد منها المحامين.

وأضاف أن صندوق التكافل التكميلي، يمنح المحامي المشترك مزايا عدة، حيث يعطي مبالغ مضاعفة عن السنة الواحدة في حالة العجز الكلي أو الوفاة وفقًا للشريحة المنضم إليها المحامي العضو.

من جانبه صرح عبدالحفيظ الروبي، مقرر صندوق التكافل التكميلي للمحامين، بأنه تم تطوير منظومة التكافل في النقابة العامة للمحامين بيما يتلائم مع الوضع الحالي، ويعود بالنفع علي المحامين وأسرهم.

وأشار إلى أن ذلك يأتي ضمن مساعي مجلس النقابة العامة للمحامين لخدمة المحامين أعضاء الجمعية العمومية في جميع أنحاء الجمهورية.

بدوره أعلن مدير صندوق التكافل التكميلي، عادل إبراهيم، عن تفاصيل الاشتراك بالصندوق كالآتي

ـ السن الأقصى للإشتراك بالصندوق 55 سنة.

ـ يبدأ صرف المزايا بعد مرور 3 سنوات من تاريخ الإشتراك.

ـ يفصل العضو فصل نهائي إذا لم يقم بتسداد الاشتراكات لمدة 5 سنوات.

ـ سداد الاشتراك السنوي خلال الثلاث شهور الأولى من كل عام.

ـ تستحق غرامة 10 % علي العضو الذي يتأخر في سداد الإشتراك.

 الأوراق المطلوبة للانضام للصندوق

1ـ صورة كارنية النقابة 2022.

2ـ صورة بطاقة الرقم القومي.

3ـ توقيع العضو على طلب انضمام بالإدارة.

 المبالغ المطلوب سدادها

1ـ رسم عضوية وفقًا لسن العضو.

2ـ اشتراك سنوي وفقًا لكل شريحة.

3ـ مصاريف إدارية 30 جنيه.

مزايا صندوق التكافل التكميلي 

ـ يصرف في حالة بلوغ المعاش أو العجز أو الوفاة عن كل سنة اشتراك المبالغ الآتية:

1 ـ 3500 جنيه عن كل سنة اشتراك لمن يسدد اشتراك شهري 100 جنيه.

2 ـ 7000 جنيه عن كل سنة اشتراك لمن يسدد اشتراك شهري 200 جنيه.

3 ـ 10500 جنيه عن كل سنة اشتراك لمن يسدد اشتراك شهري 300 جنيه.

4ـ يصرف للورثة في حالة العجز أو الوفاة خلال الثلاثة سنوات الأولى من الاشتراك 10000 آلاف جنيه.

5ـ ويصرف للورثة في حالة العجز أو الوفاة بداية من السنة الرابعة من الاشتراك حد أدنى 30000 جنيه.