رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

أخطر 6 محظورات للأزهر على تعديلات قانون الأحوال الشخصية

 محظورات للأزهر على
محظورات للأزهر على تعديلات قانون الأحوال الشخصية

اندلعت الصراعات والخلافات، مجددًا بين الأزهر والمؤسسات المعنية بحقوق المرأة بمجرد تكليف الرئيس السيسي للحكومة بالانتهاء من مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد.

ورفض الأزهر الشريف الورقة المقترحة من المجلس القومي للمرأة حول تقيد الطلاق، حيث حملت رؤية المجلس القومي للمرأة بشأن قانون الأحوال الشخصية الجديد المطالبة بتنظيم تعدد الزوجات واشتراط موافقة الزوجة وتنظيم استعمال هذه الرخصة لمنع الانحراف.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، إلى أن المجلس بذل جهودًا كبيرة على مدار 6 سنوات، وقد انتهى من إعداد مجموعة من المحددات والمتطلبات التي يحرص على تضمينها وتحقيقها في خروج قانون للأحوال الشخصية الجديد.

تعدد الزوجات والحق المشروط

وفيما يخص تعدد الزوجات، جاء اقتراح المجلس كالتالي: «رغم كون الأصل أن يكون الزواج بواحدة فبالتالى، يتعين تنظيم تعدد الزوجات وذلك بتحقق القاضي من شرط علم الزوجة برغبة الزوج في الزواج بأخرى وموافقتها وضمان استيفاء العدل بينهما، ومنح القاضي سلطة التصريح بالزواج الثاني بعد تحقق الشروط بهدف تحقق استقرار الأسرة وضمان حقوق الأبناء والزوجة، علمًا بأن النص على تنظيم التعدد لا يتعارض مع حق الرجل في التعدد ولا يتعارض مع الشريعة وإنما إجراء تنظيمي لحفظ حقوق الطرفين وعدم الانحراف في استعمال رخصة التعدد».

كما نص المقترح على اشتراط الزوجة عدم الزواج بأخرى في عقد الزواج، يعتبر قرينة على وقوع الضرر ما لم تكن تعلم به ورضيت بإقرارها أو بانقضاء أجل مُحدد وتقضى لها المحكمة بالتطليق بطلقة بائنة دون الحاجة لإثبات الضرر.

مقترحات تخالف الشرع

من جانبه رفض الأزهر تلك المقترحات جملة وتفصيلًا، ويقوم الأزهر حاليًا بإعداد ورقة تفصيلية تبني رؤيته الشرعية في قانون الأحوال الشخصية، ورده على ما يقدم من مقترحات في هذا الأمر مخالف للشرع، سواء من المجلس القومي للمرأة أو البرلمان أو الحكومة نفسها متمثلة في وزارة العدل.

وحصلت «النبأ» على معلومات غاية في الأهمية بخصوص مقترحات ورد الأزهر على جميع ما تقدم حول الأحوال الشخصية، وقالت المصادر، إن الأزهر متمثلًا في هيئة كبار العلماء يرفض مقترح تعدد الزواج  وتقيده عن طريق المحكمة.

ويرى الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، في هذا المقترح، أن رخصة تعدد الزوجات لم تأت في آية منفصلة أو حكم مُطلق دون تقييد، وإنما وردت في سياق آية قرآنية تدافع عن اليتيمات من الظلم الذي قد يتعرضن له من قبل بعض الأولياء عليهن، وهو ما يجعلنا نستحضر الظلم الذي قد تتعرض له الزوجة الأولى بسبب التعدد، إذا لم يتم الالتزام بالشرط المتعلق به وهو العدل، أن هذا المنظور في التعامل مع رخصة التعدد ليس بالجديد، فهو موجود في تراثنا وقرره علماؤنا، لكن أهيل التراب على هذا التراث، وساد فهم آخر أدى إلى هذه المآسي التي نعاني منها، والتي دفعت البعض لاتهام الإسلام بأنه هو الذي فتح باب التعدد، مع أن التعدد كان موجودًا في المجتمع العربي قبل الإسلام، وجاء الإسلام ليضع حدا لفوضى التعدد التي كانت سائدة، ويضع سقفا للتعدد، بعدما كان مُطلقا.

وقال الأزهر الشريف، إن منع تعدد الزوجات وهو المقترح المُقدم من القومي للمرأة كان سيوجد حرجًا لدى البعض، فالتعدد في بعض الحالات هو حق طبيعي للرجل، فمثلًا إذا كانت الزوجة لا تنجب والزوج يريد أن تكون له ذرية، فمن حقه أن يتزوج بأخرى، فهذه غريزة وليس من حق أحد أن يقوله له: «عش هكذا دون ذرية»، لكن عليه ألا يظلم زوجته الأولى، وأن يحرص على أن تنال نفس الاحترام الذي كانت تلقاه قبل أن يتزوج عليها، كما أن لهذه الزوجة أن تطلب الطلاق للضرر إذا لم تقبل العيش مع زوجة أخرى، ولا يجوز للزوج أن يحبسها.

الإسلام يبيح التعدد بشروط

وأضاف، أن الإسلام يبيح للرجل أن يتزوج بأكثر من واحدة، ولكن إباحته مشروطة بالعدل بين الزوجات، وبالقدرة المالية والجسدية، وألا تكون الثانية على حساب الأولى في النفقة والسكن وغير ذلك من حقوق الزوجة على زوجها، يقول تعالى: «وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً».

وعاد وأكد الأزهر موقفه السابق، وهو أن الإسلام لم يجعل علم الزوجة الأولى شرطًا من شروط صحة الزواج بالثانية، فإذا ما تم الزواج بالثانية يكون صحيحًا، وتترتب عليه جميع الآثار الشرعية للزواج.

مُخالف للشرع والدستور

ووفقًا للمعلومات المتداولة داخل مشيخة الأزهر، فإن الورقة المنتظر مشاركة الأزهر في تقديمها للحكومة بخصوص مقترحاته بشأن تعديلات قانون الأحوال الشخصية، تتناول عددا من النقاط الهامة يرى الأزهر رفضه التام التنازل عنها مهما حدث من مقترحات، حيث أن أى مقترح يقدم يخالف تلك النقاط يعتبر القانون الصادر مُخالف للشرع والدستور.

في السياق ذاته، أكدت مصادر مُطلعة داخل مشيخة الأزهر لـ«النبأ» أن تمسك الأزهر وهيئة كبار العلماء، بعدم التنازل والموافقة على القانون في حالة وجود بند أو نص يخالف الدين سواء في مسائل الزواج أو الطلاق، مشيرة إلى أن الحديث عن تغير موقف الأزهر بشأن الموافقة على تطبيق الطلاق الشفهي غير صحيح.

وذكرت المصادر، أن الأزهر متمسك بحقه في المادة السابقة من الدستور والتى تكفل له الموافقة على أى قوانين تخص الشريعة الإسلامية لكونه مسئولًا عن الدعوة الدينية في مصر والحفاظ عليها.

المحظورات الـ6

وتستعرض «النبأ» خلال السطور التالية أبرز تلك النقاط التى يرى الأزهر عدم التنازل عنها في القانون الجديد، وجاء أبرزها كالآتي:

أولًا: عدم صحة الزواج بمن لا تدين بدين كتابى- زواج المسلمة بغير المسلم - الزواج بزوجة الغير - والجمع بين امرأتين بينهما نسب أو رضاع، لو فرضت إحداهما ذكرًا حرم زواجهما، كالجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها والجمع بين الأم والبنت نسبًا أو رضاعًا، كما شدد على عدم جواز الجمع بين أكثر من 4 زوجات في عصمته، وتعتبر في العصمة من طُلقت حتى تنتهى بمدتها.

ثانيًا: أن أهلية الرجل والمرأة للزواج بتمام 18 سنة ميلادية، والزواج قبل بلوغ هذه السن لا يكون إلا بإذن القاضى للولى أو الوصى في حالات الضرورة، تحقيقًا لمصلحة الصغير والصغيرة.

ثالثًا: تجب النفقة للزوجة على زوجها من وقت الدخول، ولو كانت غنية، أو مختلفة معه في الدين، ومرض الزوجة لا يُسقط النفقة، وإذا أعسر الزوج وطلبت زوجته التفريق لتضررها من ذلك، وفرَّق القاضى بينهما، فلا تستحق نفقة.

رابعًا: للزوجة أن تخرج من البيت في الأحوال التي يُباح لها الخروج فيها شرعًا أو عُرفًا، ولو لم يأذن الزوج، من غير تعسف منها في استعمال الحق.

خامسًا: ينتهى عقد الزواج بالطلاق أو بالتطليق أو بالفسخ أو بالوفاة، والطلاق نوعان: رجعى، وبائن، الأول: لا ينهى الزوجية إلا بانقضاء العدة، والبائن: يُنهى الزوجية فور وقوعه.

سادسًا: لا يقع الطلاق إلا من الزوج، أو ممن يوكله بتوكيل موثق، ويشترط لوقوع الطلاق أن يكون الزوج عاقلًا، مختارًا، واعيًا ما يقول، قاصدًا النطق بلفظ الطلاق، عالمًا بمعناه، وأن يكون الطلاق مُنجزًا، ولم يقصد به اليمين، أو الحمل على فعل شىء أو تركه، ولا يقع الطلاق بألفاظ الكناية، إلا إذا نوى المتكلم بها الطلاق، ولا تثبت النية في هذه الحالة إلا باعتراف المطلق، وعلى المطلق أن يوثق طلاقه لدى موثق مختص خلال 30 يومًا من إيقاع الطلاق.