رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

التفاصيل الكاملة لإصابة شخصين في مشاجرة بالأسلحة النارية بالمنصورة

مشاجرة- أرشيفية
مشاجرة- أرشيفية

أصيب شخصان بطلقات نارية وجروح متباينة، بمحافظة الدقهلية، في مشاجرة بالأسلحة النارية بين 6 أشخاص "طرفين" للخلافات بينهما على ملكية قطعة مقام عليها مقهى" بشارع الجيش في المنصورة.   

بداية الواقعة

تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بسماع دوي إطلاق نيران في مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمنطقة شارع الجيش بالمنصورة، أمام المقهى.
 


انتقل ضباط  مباحث قسم شرطة أول المنصورة، بقيادة المقدم أحمد شبانة، رئيس المباحث، إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن طرفي المشاجرة كلًا من الطرف الأول "مصطفي.م.ا" 32 عامًا، صاحب محل أحذية، وشقيقه "عمرو. م. ا" 38 عامًا، صاحب محل أحذيه، يقيمان بقرية نقيطة مركز المنصورة، والطرف ثاني "أحمد. ح. ح. ا" 30 عامًا، عاطل، هارب، ومقيم بشارع الشيخ حسانين بالمنصورة، و"محمود. أ. ح"، 38 عامًا، عاطل، ومقيم بشارع الجلاء بالمنصورة، مصاب بطلق ناري بالساق اليمني، واليسري وضبط بحوزته سلاح ناري " طبنجة 9 ملي" وعدد من الطلقات، وكذلك لفافة حوالي 50 جراما بدخلها مادة تشبه الشابو المخدر،" محمد. س.ح" 27 سنة، عاطل، ومقيم بشارع مصطفي فوزي، بالمنصورة، مصاب بجروح بالساعدين، " محمود.م. م" 22 عامًا، عاطل، ومقيم بشارع محمد فتحي بالمنصورة، مصاب بطلق ناري بالساق اليسري.

وتبين أن سبب المشاجرة تواجد الطرف الأول بمقهى مملوكة لهم وتفاجئوا بحضور الطرف الثاني وقيام الرابع بإطلاق أعيرة نارية في الهواء لإرهابهم وتمكنوا بمساعدة الأهالي من ضبطه واستخلاص السلاح الناري من يديه وأثناء ذلك حدثت إصابة " الرابع والسادس" وتبين وجود خلافات سابقة بين الطرف الأول مع المتهم الثالث "الهارب "على ملكية الأرض المقام عليها المقهى.

تم  نقل المصابين إلى مستشفى المنصورة العام الجديد " الدولي" واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض علي النيابة العامة.

عقوبة الاتجار فى الأسلحة أو حملها دون ترخيص

حددت المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص.

ونصت المادة على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1).

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحًا ناريًا من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم (2).

وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند (أ) - من القسم الأول من الجدول رقم (3)، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند (ب) - من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم (3).

( معدلة بالقانون 97 لسنة 1992)

يذكر أن القانون ينص على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها أو الاتجار بها أو صنعها أو اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.