رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

مزق جسده وأخرج أمعاؤه.. مصرع شاب وإصابة آخر في مشاجرة بنبروة

جثة- أرشيفية
جثة- أرشيفية

لفظ عامل مصرعه متأثرا بإصابته بطعنة نافذة بقرية بهوت التابعة لمركز نبروة في محافظة الدقهلية، فيما أصيب صديقه بطعنة على يد سائق توكتوك إثر مشاجرة بينهم.

بداية الواقعة

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة نبروة من إدارة شرطة النجدة من مستشفى نبروة المركزي بوصول شخصين إحداهما جثة هامدة وآخر مصاب ادعاء مشاجرة. 

بانتقال ضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروه إلى المستشفى وبالفحص تبين وصول كل من عبد الهادى علي أحمد (28 سنة)، مقيم قرية بهوت جثة هامدة مصابا بجرح نافذ أعلى البطن مع خروج الأمعاء وتم إيداع الجثمان بالثلاجة، وزكي إبراهيم زكي (52 سنة)، مقيم بذات القرية مصابا بعدة جروح طعنية عميقة أعلى الظهر الناحية اليسرى ومنتصف وأسفل الظهر وجار إسعافه. 

وتوصلت تحريات المباحث أن سبب الحادث وقوع مشاجرة بين المتهم والمجنى عليهم خلال عودتهم من الأرض الزراعية خاصتهم وقيام المتهم باستقلال توكتوك وإطلاق آلة التنبيه بشكل كثيف وعند معاتبته نشبت مشاجرة تطورت إلى استلال المتهم لسكين والتخلص من المجني عليه وإصابة آخر.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة التي باشرت التحقيقات، فيما تبذل الأجهزة الأمنية جهودها لسرعة ضبط المتهمين مرتكبي الواقعة.

عقوبة القتل فى القانون المصري

قال وائل نجم، المحامى بالنقض، سكرتير مفوضية الأمم المتحدة للإعلام بمصر والشرق الأوسط، "القتل العمد في حقيقته هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا، ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".

واستشهد نجم بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

وأضاف قائلا: "خرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".

وأوضح أن الظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد.