رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

من شرق القناة إلى غربها..

حبس تشكيل عصابى تخصص فى نقل وتهريب المواد المخدرة

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

أمرت النيابة العامة بحبس تشكيل عصابى تخصص فى نقل وتهريب المواد المخدرة لحيازتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة  تقدر قيمتها بحوالى 44 مليون، 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات نشاط أحد التشكيلات العصابية الخطرة والمكون من (7 عناصر إجرامية من بينهم أربعة لهم معلومات جنائية) تخصصوا فى نقل وتهريب كميات من المواد المخدرة من شرق القناة إلى غربها لترويجها على عملائهم بمختلف محافظات الجمهورية فضلًا عن قيامهم بإعداد مخازن سرية لإخفاء المواد المخدرة داخل سيارات نقل تمهيدًا لتسليمها لعملائهم.

وعقب تقنين الإجراءات بمشاركة قطاع الأمن العام ومديريات أمن (السويس – جنوب سيناء – الدقهلية) تم إستهدافهم وتم ضبطهم، وعُثر بحوزتهم على (3 طن لمخدر البانجو – 500 كجم لمخدر الحشيش – 200 كجم لمخدر الهيدرو – 10 كجم لمخدر الأفيون – مخبأين داخل مخازن سرية بعدد من السيارات)، وكذا ضبط (مبلغ مالى – 10 هواتف محمولة).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (44) مليون جنيه تقريبًا، وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قانون مكافحة المخدرات

ووافق مجلس النواب، على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق غير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

الاتجار في الجواهر المخدرة

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35 (*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35 (*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.