رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

حكم قضائي نهائي بغلق محطة وقود في الإسكندرية.. اعرف السبب

المستشار محمد خفاجي
المستشار محمد خفاجي

استمرارًا للدور الاجتماعى لأحكام القضاء المصرى الشامخ الرادعة فى سبيل التصدى لاحتكار السلع الخدمية والتلاعب بها ومواجهة الغلاء على المواطنين بأزيد من التسعيرة المقررة خاصة  الوقود، بشهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا بعدم الطعن على الحكم الرادع الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة برئاسة القاضى المصرى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة بتأييد قرار محافظ البحيرة فيما تضمنه من غلق محطة وقود سيارات المملوكة للمدعى (س.ا.م) بناحية أبو حمص طريق الإسكندرية القاهرة الزراعي بالإيقاف الكلى وتحويل حصتها من المواد البترولية.

جاء ذلك لقيام مالك المحطة ببيع6000  لتر سولار فى السوق السوداء لغير المواطنين المستحقين بأزيد من التسعيرة، وقيام شرطة التموين بضبط سيارة النقل المستخدمة، وقيام ابنه بإطلاق الأعيرة النارية لتهريبها، وأصبح حكمها نهائيًا وباتًا.

تفاصيل الحكم

قالت المحكمة، برئاسة القاضى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، إن المواد البترولية سلع تموينية مدعمة تشمل البنزين والسولار والديزل والكيروسين والمازوت وغاز البوتاجاز  ويحظر على القائمين بنقلها وسائقي السيارات المستخدمة تفريغ حمولتها في غير الجهات المحددة في مستندات الشحن، وأنه على المحافظين دور ميدانى فى اتخاذ التدابير اللازمة حيال كافة المنشآت البترولية المخالفة بهدف التيسير على المواطنين بحسبانهم يختصون بالإشراف على مرافق الخدمات والإنتاج في المحافظة.

وذكرت المحكمة بأسبابها أنه يتولى المحافظون – كل في دائرة اختصاصه – اتخاذ التدابير اللازمة حيال كافة المنشآت البترولية وأصحاب مستودعات ومحطات تعبئة أسطوانات البوتاجاز والمسئولين عن إدارتها بهدف التيسير على المواطنين بمراعاة ظروف كل محافظة، باعتبار أن المحافظين  يختصون بالإشراف على مرافق الخدمات والإنتاج في المحافظة، ويقصد بالمواد البترولية البنزين والسولار والديزل والكيروسين والمازوت وغاز البوتاجاز  وجميعها سلع تموينية مدعمة، ويحظر على القائمين بنقل أي من المواد البترولية المشار إليها وسائقي السيارات المستخدمة في هذا الشأن تفريغ حمولتها من هذه المواد في غير الجهات المحددة في مستندات الشحن.

مصادر الطاقة 

وأشارت المحكمة إلى أن التوافر الدائم والمستمر لمصادر الطاقة على اختلاف أنواعها وأشكالها يقتضي الاستثمار الأفضل لتلك المصادر، فإذا كان الوقود بأنواعه وأشكاله هو أغلاها وأكثرها نفعا واستخداما، فإنه لا يجوز أن يبدّد إسرافًا أو اختلاسًا، بل إن الحفاظ عليه يغدو واجبًا وطنيًا وما ذلك إلا ضمانًا لدوران عجلة التنمية في البلاد، وتأمين احتياجات الناس منه بالقدر الذي يكفي استهلاكهم المعتاد. ولذلك فإن صون تلك المصادر يعتبر مفترضًا أوليًا لكل عملٍ يتوخى التنمية الأشمل والأعمق بالبلاد.

وذكرت المحكمة، أن الثابت من الأوراق أن المدعي (س.ا.م) يمتلك محطة وقود سيارات والكائنة بمركز أبو حمص طريق الإسكندرية القاهرة الزراعي، وأنه كان قد تلقى الحصة المقررة للمحطة من السولار المدعم من مستودع المكس بالإسكندرية على سيارة نقل المحددة بالأوراق قيادة السائق  (م.ح.ى )، وكان مقدار الحمولة 16000 ستة عشر ألف لتر سولار، إلا أن المدعي قام بالتصرف في 6000  لتر من هذه الكمية إلى  المدعو (م.ع.م.ش)، وقامت حملة من إدارة شرطة التموين باستهداف السيارة المذكورة والسائق والمشترى سالفى الذكر وتم ضبطهم. 

وأثناء توجّه الحملة بعد ضبطهم إلى مقر مركز شرطة أبو حمص لتحرير المحضر واستكمال الإجراءات، قام ابن المدعي (ع.س.ا) وبصحبته أخرين مستقلين سيارة ملاكى محددة بإعتراض الحملة وإطلاق الأعيرة النارية تجاه قوة الشرطة، وتبادلت معهم هذه الأخيرة إطلاق الأعيرة النارية في الهواء لإيقاف السيارة، إلا أن ابن المدعي تمكن من الاستيلاء على سيارة النقل المضبوطة وتهريبها، وكذا تهريب المتهم (م،ع.م.ش)، وتحرر عن الواقعة محضر جنح مركز شرطة أبو حمص.

واختتمت المحكمة، أن ما أتاه المدعي من تصرفه في مقدار ستة آلاف لتر من حصة السولار المخصصة لمحطة الوقود، وقيامه ببيعها للغير خارج المحطة، يعد مخالفة لأحكام القانون والقواعد المنظمة لتداول المواد البترولية، فضلًا عن أن  تصرف المدعي وإدارته لمحطة الوقود بتلك الصورة يمثل تهديدًا للأمن العام. 

وجهة الإدارة تترخص في تقدير تلك الخطورة الناشئة عن الحالة الواقعية التي يصح لها أن تتدخل لمواجهتها، وهي وقائع محددة من شأنها أن تنبئ – في التقدير المنطقي السليم للأمور – بأن ثمة خطرًا يهدد الأمن العام، وأن الاحتياط له يقتضي التدخل بالإجراء المناسب وهو على النحو الذي حدده القانون الإيقاف الكلي أو الجزئي لمحطة الوقد بالطريق الإداري وتحويل حصتها من المواد البترولية خلال مدة الغلق.