رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

بالشروط.. حالات يحق فيها للمرأة طلب الطلاق

انفصال الأسرة
انفصال الأسرة

أوضحت النقابة العامة للمحامين، أن المواد 9 و10 و11 من القانون رقم 25 لسنة 1920، عالجت ونظمت أحكام الطلاق للعيب، غير التناسلية، أما العيوب التناسلية فإن القضاء يتعامل معها بالمذهب الحنفي الذي ذكر ثلاثة عيوب بالزوج تتيح لزوجته طلب التفريق منه، وهي، العنّة والجبّ والخصاء، أما العيوب غير التناسلية، كالجنون والبرص والجذام، فإنها تعطي للزوجة حق طلب التفريق.

الشروط التي توجب طلب الطلاق للزوجة

والتطليق العيبب، كما نصت عليه المادة 9، هو أن تطلب الزوجة التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيبا مستحكما لا يمكن البرء منه أو يمكن بعد زمن طويل ولا يمكنها المقام معه إلا بضرر كالجنون والجذام والبرص سواء كان ذلك العيب بالزوج قبل العقد ولم تعلم به أم حدث بعد العقد ولم ترض به فان تزوجته عالمة بالعيب أو حدث العيب بعد العقد ورضيت به صراحة أو دلالة بعد علمها فلا يجوز التفريق، بينما أكدت المادة 10، أن الفرقة بالعيب طلاق بائن.

وأشارت المادة 11، إلى أن يستعان بأهل الخبرة فى العيوب التى يطلب فسخ الزواج من أجلها.

أما العيوب التناسلية فإن القضاء يتعامل معها بالمذهب الحنفي الذي ذكر ثلاثة عيوب بالزوج تتيح لزوجته طلب الطلاق منه، وهي: العنّة والجبّ والخصاء، أما العيوب غير التناسلية كالجنون والبرص والجذام، فإنها تعطي للزوجة حق طلب التفريق بالشروط التالية:

1- أن يكون العيب مستحكمًا لا يمكن الشفاء منه، أو يمكن الشفاء لكن بعد فترة طويلة.

2- ألا يمكن البقاء من الزوج إلا بضرر، سواء كان الضرر للزوجة وحدها أم كان يشمل الأبناء كذلك، وتلك مسألة يحددها أهل الخبرة من الأطباء.

3- ألا تكون الزوجة عالمة بالعيب وقت إبرام عقد زواجها، وإلا فلا يكون من حقها طلب التطليق.

4- ألا تكون قد رضيت بالعيب بعد أن علمته بعد الزواج، سواء كان الرضاء صراحةً أو ضمنًا.

مفاد نص المادتين 9، 11 من القانون 25 لسنة 1920 بشأن أحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أن المشرع جعل للزوجة حق طلب التفريق من الزوج إن ثبت به عيب مستحكم لا يمكن البرء منه أصلًا أو يمكن البرء منه بعد زمن طويل بحيث لا يتسنى لها الإقامة معه إلا بضرر شديد وأنه توسع فى العيوب المبيحة للفرقة فلم يذكرها على سبيل الحصر مخولًا الاستعانة بأهل الخبرة لبيان مدى استحكام المرض ومدى الضرر الناجم عن الإقامة مع وجوده كل ذلك شريطة ألا تكون الزوجة قد رضيت بالزوج مع علمها بعيبه صراحة أو دلالة.