رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

مجازاة رئيس لجنة القومسيون الطبي بهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة

تأديب 3 مسئولين من قيادات هيئة تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أصدرت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 128 لسنة 63 قضائية عليا  بمجازاة رئيس لجنة القومسيون الطبي بهيئة تنمية وأستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة ومديرة الخدمات الطبية ورئيس قطاع الشئون الإدارية بالهيئة بعد ثبوت عدم أدائهم العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي وأرتكابهم مخالفات إدارية جسيمة ترتب عليها إنهاء خدمة موظف مريض بالمخالفة للقانون

مجازاة رئيس لجنة القومسيون الطبي بهيئة تنمية وأستخدام الطاقة الجديدة 
وأكدت المحكمة عبر أسباب حكمها أن المخالفة الأولى المنسوبة للمحال الأول عصام حسين عبد الرحمن، مدير الإدارة الطبية بهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة ورئيس لجنة القومسيون الطبي بالهيئة وتخلص في امتناعه عن استلام التقرير الطبي الصادر عن عيادة الصدر بمستشفى عين شمس التخصصي، والمتضمن نتيجة توقيع الكشف الطبي على الموظف الشاكي، والتوصية بمنحة أجازة مرضية لمدة أسبوع
وهذه المخالفة ثابتة قبل المُحال بشهادة كل من زميل الشاكي المُكلّف من قبل هذا الأخير بتسليم التقرير للإدارة الطبيّة، والذي ردّه المحال وما معه من تقارير مستمسكًا بأن يُقدّمها الشاكي بنفسه لدى عودته للعمل، رغم موافقة المُحال على صرف العلاج الموصي به للشاكي ولذات المرض المُثبت بالتقرير، ورغم أن اعتماد تلك الإجازة كان يدخل في حدود اختصاصه وفقًا للائحة نظام العلاج الطبي والرعاية الصحيّة للعاملين بالهيئة


إنهاء خدمته
وأقر المحال في التحقيقات إقترافه لتلك المخالفة بحسن نيّة، وترتّب على سلوكه إغفال وإسقاط تلك المدّة من مدد مرض الموظّف المذكور واحتسابها غيابًا بغير عذرٍ مقبول، أعجزته عن إثباتها، كما أودت به لبلوغ حد الانقطاع عن الخدمة فصار إنهاء خدمته

تأديب 3 مسئولين من قيادات هيئة تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة
والمخالفة الثانية المنسوبة للمحال هي إغفاله حين طلبت شئون الأفراد منه الإفادة بموقف الموظف المذكور بموجب مكاتبات وإخطار الإدارة المعنيّة بما يفيد حقيقة وضع الموظف الشاكي من واقع إحالته لمستشفى عين شمس التخصصي من قبل الإدارة الطبية رئاسته، وما تضمنته التقارير الطبية الصادرة عن المستشفى المذكورة بنتيجة الكشف الطبي عليه حال علمه بها ومنها التقرير الذي رفض استلامه مسبقًا
كما أخفى خضوع حالة الموظّف للجنة قومسيون طبي لمناظرة حالته المرضية تنفيذًا للقرار رقم ٢١٢ لسنة ٢٠١٨، كما تغاضى عن إخطار تلك الإدارة فور حضور الموظّف المذكور للإدارة الطبية وتقديمه أربعة تقارير تضمّنت توصيات طبيّة بمنحه إجازات مرضية صادرة عن عيادة الصدر بمستشفى عين شمس التخصصي، حُدّدت له بمناسبتها جلسة قومسيون طبي للنظر والبت فيها
الإدارة الطبيّة
وثبتت تلك المخالفة من مطالعة المخاطبات المتبادلة بين الإدارة العامة لشئون الأفراد والإدارة الطبيّة بالهيئة، التي استهدفت تبيان أسباب انقطاع المذكور عن العمل خلال الفترات المبيّنة بتلك المخاطبات توطئةً لإثبات انقطاعه عن العمل بغير عذرٍ مقبول، فلم تُصرّح ردود المُحال بوصفه مدير الإدارة الطبيّة عن تفصيلات مرض المذكور، اكتفاءًا بذكر أنه أخطر بمرضه، وبما بدا معه أن هذا الإخطار تمارضًا وتبريرًا لغيابٍ لا يؤازره واقع من ملفات الإدارة الطبيّة
ولم يُنوّه لوجوب إحالة المذكور للقومسيون الطبي لمناظرة حالته النفسية وتأثيرها على عمله وفقًا لمشتملات القرار التنفيذي الصادر في شأن نتيجة التحقيق الإداري رقم 79/۲۰۱۸، ولم يكشف عن سابقة تحويله من قبل الإدارة لمستشفى عين شمس التخصصي، وتحويله لذات المستشفى، وهي تحويلات ثابتة ومُوثّقة لدى الإدارة الطبيّة وفي التحقيقات
كما لم يكترث المُحال بإبراز ما أسفر عنه ذلك من حصول الموظّف المذكور على توصيات بعلاج تم صرفه، وتوصيات بإجازات مرضية امتنع المحال في التاريخ الأول – ومرؤسته المحالة الثانية في التاريخ الثاني - عن استلامها، وهو ما تنتهي معه المحكمة لثبوت هذه المخالفة في حقه 
الشئون الإدارية
وأكدت المحكمة أن ما نُسب للمحالة الثانية رشا محمد حسانين، مدير إدارة الخدمات الطبية وعضو لجنة القومسيون الطبي بالهيئة من مخالفات، كانت أولاها رفضها استلام التقارير الطبية الصادرة عن مستشفى عين شمس التخصصي المتضمنة نتيجة الكشف الطبي الموقع على الموظّف الشاكي، والمقدمة لها منه، دون سبب أو مبرر بالمخالفة للتعليمات
وثبتت هذه المخالفة في حقها بشهادة مدير عام الشئون الإدارية بالهيئة، وبإقرار المحالة التي تمسّكت بسلامة قصدها، فترتّب على سلوكها هذا التباس وضع المذكور الوظيفي أمام جهة عمله، مما رتّب إضرارًا ثابتًا بالموظف المذكور كان أبرز آثاره إنهاء خدمته للانقطاع بغير عذر، وهو ما تنتهي منه المحكمة لثبوت هذه المخالفة في حق المحالة
وبشأن ما نُسب للمحالة الثالثة أمل محمود عبده، رئيس قطاع الشئون الإدارية والأفراد بالهيئة من أنها عرضت مذكرتها على الرئيس التنفيذي للهيئة بطلب إنهاء خدمة أحمد فؤاد أبو اليزيد لانقطاعه عن العمل دون إذن أو عذر مقبول رغم أنّه لم يستلم الإنذار المُوجّه له، فأعرضت عن الموظّف وانصرفت دون اكتراث، فتمحو عنها ما شابها من ملابسات انكشفت لها، وهو تطمئن معه المحكمة لثبوت هذه المخالفة
منطوق الحكم
ونُسب إليها أنها وجهت إنذار إلى أحمد فؤاد أبو اليزيد بانقطاعه عن العمل بالرغم من أنه أبلغ بمرضه، وإذ ثبتت هذه المخالفة من عيون الأوراق وما حواه الإنذار المشار إليه، ومن إقرار المحالة بما نُسب لها، ومن ثم فقد كان لهذا الخطأ شديد الأثر وبالغ الضرر على وضعه الوظيفيّ، ليُفاجأ بصدور قرار رئيس الهيئة بإنهاء خدمته
ولهذه الأسباب قضت المحكمة بمجازاة عصام حسين عبد الرحمن بجزاء الغرامة التى تعادل نصف الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه فى الشهر عند انتهاء خدمته، وخصم أجر 15 يومًا من راتب رشا رشاد محمد، وبمجازاة أمل محمود عبده محمد بجزاء التنبيه