رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

علي جمعة يكشف عن حكم شرب الخشاف والبوظة في رمضان

الدكتور على جمعة
الدكتور على جمعة

هل يحرم تناول الخشاف باعتباره خمر؟.. سؤال ورد إلى الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء ومفتي الجمهورية السابق حيث يقول: يقال إن الخشاف يخمر بعد 5 أيام ويحرم تناوله فهل هذا صحيح؟

هل يحرم تناول الخشاف باعتباره خمر؟

وقال الدكتور علي جمعة في إجابته على سؤال هل يحرم تناول الخشاف باعتباره خمر: "يحرم تناول ما كان فيه كحول وهو مزيج بين كربون وأكسجين، فلو انفصلا نجد أنفسنا أما الخل وهذا الخل امتدحه رسولنا الكريم وليس حرامًا"، مبينًا أن الحرام هو الكحول الإيثيلي قليله كان أم كثيره.

وبين علي جمعة أن الخشاف حينما يترك خارج الثلاجة تنشط فيه البكتريا وبالتالي يفسد بعد 3 أيام، أما وضعه في الثلاجة فلا يصيبه بشيء، موضحًا أن البكتريا تنشط لو ترك خارج الثلاجة وبالتالي يصبح حراما، مشددًا درجة الحرارة تمنع فعل البكتريا وبالتالي لا يوجد حرمانية.

ما حكم شرب البوظة؟ 

من الأسئلة الحائرة لدى البعض، وقال مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، إن شرب البوظة يكون حلالًا، بشرطين، أولًا: إذا لم تكن من المسكرات التي تغيب العقل، ثانيًا ألا تكون مضرة لصحة الإنسان.

وأكد مجمع البحوث الإسلامية، أنه فيما يتعلق بالسؤال عن البوظة المُصنعة من الذرة فإن القاعدة الشرعية تقرر: «أن الأصل في الأشياء الإباحة» ينطبق على هذه الحالة، إلا إذا ثبت أنها مسكرة أو ضارة فإنها تمُنع لذلك، ويرجع في هذا الأمر إلى المختصين من الأطباء وغيرهم في هذه المسألة.

ونبه على أن الشرع حرم كل مسكر كما روى أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي عن النُّعمان بن بَشِير -رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم- قال: «إنَّ من الحِنطة خمرًا، ومن الشعير خمرًا، ومن الزبيب خمرًا، ومن التمر خمرًا، ومن العَسَل خمرًا»، زاد أحمد وأبو داود: «وأنا أنهى عن كل مُسكِر»، وقال رسول الله -صلى الله تعالى عليه وآله وسلم-: «كل مُسكِر خمر، وكل خمر حرام»، رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه، وما أسكر كثيره فقليله حرام؛ ففي الحديث المرفوع: «كل مُسكِر حرام، وما أَسكَر الفَرَقُ مِنه فمِلءُ الكَفِّ مِنه حرامٌ».

جدير بالذكر أنه ينبغي أن يتنبه أنه في بعض البلدان تطلق البوظة على بعض أصناف المرطبات والمثلجات المباحة بالاتفاق، فلا بد من إدراك أن الحكم بالتحريم لا ينصب على مثل هذه الأنواع، فالحكم يتعلق بالمسميات لا بالأسماء.