رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

ننشر قرار وزير المالية بشأن قواعد العلاوات الدورية والخاصة

ضوابط صرف العلاوة
ضوابط صرف العلاوة الدورية والخاصة

قرار وزير المالية رقم ١٥٩لسنة ٢٠٢٢بشأن بشان قواعد تنفيذ أحكام القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٧ بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية. 

. المادة الأولى:

تُحسب العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه المقررة بالمادة الأولى من القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠٢٢ المشـار إليه، المستحقة بدءًا من ٢٠٢٢/٤/١، بنسبة ( ٨ %) من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٢٠۲۲/۴/۳۱، وذلك بحد أدنى (۱۰۰) جنيه شهريا، وبدون حد أقصى، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الوظيفي للموظف وتضم إليه بدءا من ٢٠٢٢/٤/١، ويتم الخصم بها على نوع ٥-الأجر الوظيفي ببند ١-الوظائف الدائمة بالمجموعة الأولى الأجور والبدلات النقدية والدينية بموازنة كل جهة.

قواعد صرف العلاوة

. المادة الثانية:

تُستحق العلاوة الدورية للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه المقررة بالمادة الثانية من القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠٢٢ المشار إليه، بدءا من ۲۰۲۲/٤/١ وتُحسـب العلاوة الخاصـة المقررة بالعادة الثانية من القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠٢٢ المشار إليه للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والمستحقة بدءًا من ٢٠٢٢/٤/١، بنسبة ١٥% من الأجر الأساسي لكل منهم أو ما يقابله من المكافاة الشاملة في ٢٠٢٢/٣/٣١ أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يتعين منهم بعد هذا التاريخ، وذلك بحد أدنى ۱۰۰ جنيه شهريا، وبدون حد أقصى، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه بدءًا من ٢٠٢٢/٤/١، ويتم الخصم بها على نوع ١- المرتبات الأساسية ببند ١- الوظائف الدائمة بالمجموعة الأولى الأجور والبدلات النقدية والعينية بموازنة كل جهة.

. المادة الثالثة:

لا تسـري أحكام المادة الثانية من هذا القرار على العاملين بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصـادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن ٨٪ من الأجر الوظيفي.

وإذا كانت العلاوة الدورية السنوية للعاملين بهذه الهيئات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة تمنح بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الأسـاسـي، فيمنح هؤلاء العاملون بدءًا من ۲۰٢٢/٤/١ علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القرار والنسبة التي تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتضع قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.

قرار صرف العلاوة للعاملين بالشركات العامة

.المادة الرابعة:

بدءًا من ۲۰۲٢/٤/١ يزاد الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به بقنات مالية مقطوعة بواقع ١٧٥ جنيها شهريا لشـاغلي الدرجات المالية الرابعة فما دونها، و٢٢٥ جنيها شهريا لشاغلي الدرجة المالية الثالثة، و٢٧٥ جنيها شهريا لشاغلي الدرجة المالية الثانية، و٣٢٥ جنيها شهريا لشـاغلي الدرجة المالية الأولى، و٣٥٠ جنيها شهريا لشـاغلي درجة مدير عام أو كبير، و٣٧٥ جنيها شهريًا لشـاغلي الدرجة العالية، و٤٠٠ جنيه شهريا لشاغلي الدرجة الممتازة، أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز من يتعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم حسب الأحوال، ويتم الخصـم بـه على نوع ۲۸- حافز إضـافي ببند - المكافآت بالمجموعة الأولى الأجور والبدلات النقدية والدينية بموازنة كل جهة.

. المادة الخامسة:

لا تصرف العلاوة الخاصة أو الحافز الشهري المقرر بالقانون رقم ١٦ لسنة ۲۰۲۲ المشار إليه لكل من:

١- العاملين المستحقين لهما الذين يعملون في الخارج، وذلك فيما عدا الذين يعتبر عملهم بالخارج امتدادًا لعلهم الأصلي بالداخل.

٢- العاملين المعارين للعمل بالخارج.

٣- العاملين الموجودين بالداخل في إجازات خاصة دون مرتب.

٤- من لا يتقاضى مرتبه في الداخل من العاملين الموجودين بالخارج في إجازات خاصة أو إجازات أو منح دراسية أو بكات، وذلك طوال مدة الإجازة أو المنحة أو البعثة.

ضوابط صرف العلاوة الدورية والخاصة

وتصرف هذه العلاوة أو الحافز للمستحقين لهما عند العودة من العمل في الخارج أو الإعارة أو الإجازة أو المنحة أو البعثة، وذلك بدءًا من تاريخ تسلمهم العمل بالداخل، وتحسب العلاوة الخاصة على أساس الأجر الأساسي المستحق لهم في ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٢.

. المادة السادسة:

في حالة الجمع بين المعاش ودخل من العمل للعاملين المنصوص عليهم في المادة الرابعة من القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠٢٢ المشار إليه، يكون صرف العلاوة الخاصـة المقررة بهذا القانون والزيادة التي تتقرر للمعاشـات على النحو المبين بالقانون رقم ٢٥ لسنة ٢٠٢٠ المشار إليه وفقا للضوابط الآتية:-

أولًا: إذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن نفسه ولم يبلغ سن الستين تصرف له العلاوة الخاصة بتوفر شروط استحقاقها، وعلى جهة عمله أن تخطر جهة صرف المعاش بذلك، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إن كانت العلاوة تساوى الزيادة في المعاش أو تزيد عليها فلا تصرف له الزيادة في المعاش.

ثانيًا: إذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن نفسه وبلغ سن الستين أو جاوزها تصرف له الزيادة في المعاش، فإذا كانت هذه الزيادة أقل من العلاوة الخاصة استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها بعد الحصول على بيان رسمي من الجهة القائمة بصرف المعاش بقيمة الزيادة المستحقة له.

ثالثًا: إذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن الغير يحق له الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة في المعاش بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩، وقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٥، حسب الأحوال.

ضوابط صرف العلاوة للعاملين بالجهاز الإداري

. المادة السابعة:

يخصم بالعلاوة الخاصة والحافز الشهري المنصوص عليهما في المادتين الثانية والرابعة من هذا القرار، المستحقين للعاملين المؤقتين على الاعتمادات التي يخصم عليها بأجورهم.

وعلى جميع الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة موافاة وزارة المالية في موعد غايته الأسبوع الأول من مايو ۲۰۲۲ بالعام المالي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢، وأول يناير ۲۰۲۴ بالعام المالي ۲۰۲۳/۲۰۲۲ بموقف الصرف الفعلي واحتياجاتها لتعزيز الباب الأول الأجور وتعويضـات العاملين بعد استنفاد وفوره في حدود ما لا يجاوز إجمالي قيمة العلاوة الخاصة والحافز الشهري المشار إليهما.

. المادة الثامنة:

يخصم بقيمة العلاوة، والحافز الإضافي بنوع 5 مكافآت المستحقين للعاملين بالهيئات العامة الاقتصادية على اعتمادات المجموعة الثانية – الأجور بموازنة كل هيئة.

. المادة التاسعة:

على السلطة المختصة بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية تطبيق أحكام هذا القرار على المثبتين على درجات شخصية بالفصل المستقل وكذا المتعاقدين على الحسابات والصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وذلك خصمًا على مواردها الذاتية، وفي حالة عدم كفاية تلك الموارد عليها أن تطبق أحكام المادة الثالثة من القانون رقم ٨٣ لسنة ٢٠١٧ المشار إليه، أو أحكام الفقرة الثانية من المادة ( ٧ ) من قانون المالية العامة الموحد المشار إليه، حسب الأحوال.