رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

القبض على المتهم بابتزاز فتاة بصورها الشخصية فى الدقهلية

القبض على المتهم بابتزاز فتاة بصورها الشخصية في الدقهلية

مديرية أمن الدقهلية
مديرية أمن الدقهلية

تواصل وزارة الداخلية جهودها للتصدى الحاسم لجرائم التشهير والابتزاز عبر شبكة الإنترنت، وتمكنت من ضبط شخص بالدقهلية لارتكابه واقعة تهديد وابتزاز إحدى الفتيات عبر مواقع التواصل الاجتماعى، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولا سيما فى مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية المستحدثة التى ترتكب عبر شبكة الإنترنت، والعمل على التصدى لمرتكبى جرائم الإبتزاز والتشهير بالمواطنين، وتكثيفًا لجهود الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لكشف ملابسات ما تبلغ من (إحدى السيدات، مقيم بمحافظة الدقهلية) بتضررها من اضطلاع أحد الأشخاص بإرسال رسائل عبر موقعى التواصل الاجتماعى "فيس بوك – إنستجرام" لحسابات كريمتها تحوى عبارات تتضمن ابتزازها مقابل عدم نشر صور ومقاطع فيديو لها والتشهير بها.

وباستخدام التقنيات الأمنية الحديثة وتكثيف جهود البحث، توصلت التحريات إلى أن مُرتكب الواقعة (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الدقهلية).

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية، تم استهدافه وأمكن ضبطه، وعُثر بحوزته على هاتف محمول بفحصه فنيًا تبين وجود أثار ودلائل على ارتكابه تلك الواقعة، كما تبين ارتكابه وقائع أخرى بذات الأسلوب الإجرامى، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، فتم حبسه.

عقوبات الابتزاز الإلكتروني في القانون المصري

تنص المادة 327 من قانون العقوبات المصري على معاقبة كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن.

ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر.

وكل من هدد غيره شفهيًا بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه سواء أكان التهديد مصحوبًا بتكليف بأمر أم لا.

وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهيًا بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.

وأوضحت المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 على أن عقوبة الابتزاز الإلكتروني في مصر المتعلقة بالمبتز الذي يقوم بالاعتداء على المحتوى المعلوماتي الخاص لأي شخص تقضي بالسجن لمدة لا تنقص عن 6 أشهر، كما نصت المادة 26 من قانون العقوبات المصري بالسجن لمدة لا تنقص عن العامين، ولا تزيد عن ال5 أعوام للمبتز.

ووفقا لهذه المادة، يعاقب بدفع غرامة لا تقل عن 100000 جنيه مصري، ولا تزيد عن 300000 جنيه مصري لكل من يتعمد استخدام أي من التقنيات التي تربط المحتوى الخاص بالأشخاص بمحتوى منافي للآداب العامة.

طرق الإبلاغ عن جرائم الابتزاز الإلكتروني

هناك أكثر من طريقة للإبلاغ عن جرائم الابتزاز الإليكتروني أولها هو الاتصال على رقم الخط الساخن 108 المخصص لجرائم الابتزاز، أو الاتصال على الرقم الأرضي 0224065052، أو الاتصال برقم 0224065051 للتواصل مباشرة مع إدارة تكنولوجيا المعلومات.

كما يمكن للضحية التوجه إلى أقرب قسم شرطة لمكان سكنها، ومن ثم تقوم بتقديم كافة الأدلة عن المبتز لسرعة القبض عليه، أو تقوم بإبلاغ الإدارة الخاصة بمكافحة كافة جرائم الحاسبات الموجودة بالمقر الخاص بوزارة الداخلية المصرية، هذا بجانب إمكانية إرفاق كافة البيانات الخاصة بالمبتز وتحميلها على الموقع الإلكتروني الذي خصصته وزارة الداخلية لاستقبال البلاغات عن الجرائم الإلكترونية.