رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

طردها من منزل العائلة

بالصور.. شخص يتعدي علي زوجة أخيه في الزرقا

صورة السيدة المتعدي
صورة السيدة المتعدي عليها بالضرب

تقدمت سيدة تدعى "إيمان.أ.ش"، متزوجة ومقيمة بمركز الزرقا التابع لمحافظة دمياط، بشكوي لمحررة "النبأ" من تعدى شقيق زوجها عليها بالضرب، وعلى أثره قام بطردها من منزل العائلة.

بداية الواقعة

وأكدت "إيمان" فى شكواها أنها سيدة متزوجة من شخص يسكن فى مدينة الزرقا ولديها ستة بنات وبحكم عمل زوجها فهو يسافر بالأيام خارج المحافظة بحثًا عن رزقه فهو يعمل فى بيع الأدوات المنزلية.

وتابعت: "أنا وبناتى الستة نسكن فى منزل عائلة زوجي، وفوجئنا بشقيق زوجي ويدعي "س.ب" مقيم في شارع قهوة الحارونى بالزرقا بالتعدي علي بالضرب واستغلال فرصة عدم وجود زوجي للدفاع عنا وقام بطردنا أنا وبناتى الستة من المنزل".

وأضافت: “على الفور تقدمت ببلاغ ضده في مركز شرطة الزرقا وحررت محضر برقم 1448 لسنة 2022 جنح الزرقا”.

وناشدت رئيس مباحث الزرقا حمزة شوقي، بسرعة التدخل لحل هذه المشكلة والعودة لمنزلها فى أسرع وقت.

صورة السيدة المتعدي عليها بالضرب
صورة السيدة المتعدي عليها بالضرب

عقوبة التعدي على آخر بالضرب

ونصت المادة  240 من قانون العقوبات، على أن كل من أحدث بغيره جرحًا أ وضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أونشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، يعاقب بالسجن من 3  إلى 5 سنوات،أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة  إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.

 وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا وقع الفعل من طبيب، بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه.

كما قالت المادة  241،  إن  كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.

 أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات،إذا ارتكب أي منها تنفيذا لغرض إرهابى، كما قالت المادة  الماده 244 من قانون العقوبات.

ومن تسبب خطأ فى جرح شخص، أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله، أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائـح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة "لا تجاوز مائتى جنيه" أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشا عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو تكاسل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.