رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

قسمي الفتوى والتشريع ينصف المحافظة..

مجلس الدولة يُبرء محافظة سوهاج من دفع 300 ألف جنيه للضرائب

مجلس الدولة
مجلس الدولة

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة إلى براءة ذمة مركز ومدينة طهطا من أداء مبلغ ٣١٥ ألف و٨٦٠ جنيهًا كضريبة على القيمة المضافة.

كما انتهت، إلى عدم مشروعية تسجيل مركز ومدينة طهطا لدى مصلحة الضرائب المصرية (الضريبة على القيمة المضافة) عن نشاطي منح التزام استغلال سوق طهطا العمومي، وتأجير مبنى صيدناوي سابقا.

وأكدت الجمعية، في فتواها، أن مدى خضوع تصرف مركز ومدينة طهطا بتأجير مبنى صيدناوي سابقا للغير للضريبة على القمية المضافة، فمتى كان الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 1/10/2014 أجّر مركز ومدينة طهطا مبنى مملوكًا له مساحته (524) مترًا، عبارة عن بدروم ودور أرضي ودور علوي وثانٍ علوي، إلى مواطن بغرض استغلاله والانتفاع به في النشاط التجاري لمدة عشر سنوات، نظير قيمة إيجارية تُؤدَّى شهريا.

وقد سبق إخلاء هذا المبنى وتسليمه إلى المركز من شركة الملابس والمنتجات الاستهلاكية صيدناوي بتاريخ 16/5/2010- أي قبل إبرام عقد الإيجار محل النزاع بمدة تزيد على الأربع السنوات-، المبني معفي من ضريبة القيمة المضافة.

وأوضحت، أن إرادة طرفي عقد الإيجار المشار إليه قد انصرفت إلى أن تكون العين المؤجرة عبارة عن مبنى ووحدات إنشائية مُهيأة للاستغلال التجاري فقط، دون أي عناصر أو مقومات معنوية أو مادية خاصة بنوع معين من أنواع التجارة، مما تثبت للمتجر على الوجه القانوني المقرر بالمادة (34) من قانون التجارة، وعلى ذلك فإن هذا التأجير لا يصطبغ بالخصائص القانونية التي تتميز بها إيجارات استغلال المحل التجاري (المتجر)، ويغدو تصرفًا خدميًّا مستظلا بنطاق الإعفاء الذي قرره المشرع بحكم البند (28) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة المرافقة للقانون، بحسبانه تأجيرًا لمبنى ووحدات غير سكنية بغرض الاستغلال التجاري.

وأوضحت الفتوى، بشأن مدى خضوع تصرف مركز ومدينة طهطا بمنح التزام استغلال سوق طهطا العمومي للغير لتلك الضريبة، فمتى كان الثابت من الأوراق أن المركز منح هذا الالتزام للغير من خلال العقدين المبرمين في 28/12/2016 و4/1/2020، والمتضمنين الاتفاق على التزام المتعهد (الطرف الملتزم في كلا العقدين) بإدارة السوق واستغلاله- بغير تعطيل- في تداول صفقات البيع والشراء، نظير مقابل يلتزم بأدائه، مع الالتزام بقرار محافظ سوهاج رقم (21) لسنة 1987 بشأن تحصيل إيرادات السوق والالتزام بالتعريفة الواردة به، فإن هذا التصرف لا يعد إيجارًا لاستغلال محل تجارى (متجر)، إذ فضلا عن أن هذين العقدين ليسا من عقود الإيجار، وإنما من عقود التزامات المرافق العامة ذي الصفة الاقتصادية، أبرمهما مركز ومدينة طهطا بغرض إدارة هذا السوق، بمنح حق استغلاله في الغرض المُعد لأجله (تداول صفقات البيع والشراء) أمام عموم الجمهور، تحت رقابته وإشرافه.

فضلا عن ذلك، فإن الأسواق العمومية بحسبانها من أملاك الدولة العامة لا تكتسب صفة المتجر حسب الأصل، وإذ يُعد هذا التصرف- بحكم طبيعته- أحد أساليب إدارة أملاك الدولة العامة (الأسواق العمومية)، الذي أناب بموجبه المركز غيره في تيسير انتفاع المواطنين بخدماته، بدلا من أن يؤديه بنفسه، فإنه لا يعد من قبيل الخدمات التي تلقاها الأخير (الملتزم في كلا العقدين) من المركز في مفهوم تطبيق أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة آنف الذكر، ولا يعتبر نشاطا خدميا مما يخضع لهذه الضريبة.

وترتيبًا على ما تقدم، فإن مسلك مصلحة الضرائب المصرية في تسجيل مركز ومدينة طهطا عن النشاطَيْن المشار إليهما، ومطالبته بأداء مبلغ (315860،13) جنيهًا، لا يتفق مع صحيح أحكام القانون.