رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

براءة 3 متهمين من الاتجار فى المخدرات

براءة 3 متهمين بالاتجار في المخدرات بالزرقا

براءة
براءة

قضت الدائرة الثالثة جنايات دمياط، برئاسة المستشار محمد المساح، وعضوية المستشار رفعت اللواء، ببراءة كل من: “ع.ح”، مقيم بكفر المياسرة التابعة لمركز الزرقا، و“ح.م”، و"م.ز" مقيمان في قرية ميت الخولي التابعة لمركز الزرقا بمحافظة دمياط، من تهمة الاتجار في المواد المخدرة وحيازة سلاح نارى وزخيرة، في القضية رقم 8327 لسنة 2021 جنايات الزرقا، والتى ترافع فيها المحامى أبو المعاطى الجمال.

بداية الواقعة

تعود أحداث الواقعة لشهر نوفمبر عام 2021، حينما تلقى اللواء حسام بدرة، مدير أمن دمياط، بلاغا من مأمور مركز شرطة الزرقا بإلقاء القبض على تشكيل عصابي مكون من 3 أفراد تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة وحيازة سلاح ناري وذخيرة.

عقوبة حيازة مواد مخدرة فى القانون المصري

تجرم المادة 33 من قانون العقوبات الاتجار وحيازة المواد المخدرة.

 العقوبات الجنائية لحيازة وإتجار المواد المخدرة حسب المادة 33 من قانون العقوبات يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الاتجار بالمواد المخدرة ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.