رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

سقوط مزوري عملات وأوراق رسمية والعملات النقدية في دمياط

بأوراق رسمية وعملات.. سقوط "عصابة المزورين" في دمياط

القبض علي اشخاص-ارشيفية
القبض علي اشخاص-ارشيفية

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية 3 أشخاص بدمياط تخصصوا في تزوير المستندات والمحررات الرسمية والعملات النقدية.

 

بداية الواقعة

كانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط، أفادت بقيام (3 أشخاص – لهم معلومات جنائية – مقيمين بمحافظة دمياط) بتزوير مُحررات رسمية وعرفية وتزييف الأختام الحكومية واصطناع وتقليد العملات الوطنية والأجنبية.

 

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبحوزة أحدهم (نماذج أختام مزيفة مُصطنعة بخاتم شعار الجمهورية منسوبة لعدد من الجهات الحكومية والهيئات الرسمية – عدد من المستندات والمحررات الرسمية "مزورة " منسوبة للعديد من الجهات الحكومية - عملات نقدية مقلدة.

 

محلية وأجنبية) - الأدوات والأجهزة المستخدمة فـي التزوير "جهاز حاسب آلي - جهاز لاب توب - 2 طابعة ألوان - 11 حبارة ألوان مختلفة - جهاز تغليف – بكرة تغليف - كمية من الأوراق المختلفة تُستخدم في طباعة العملات المقلدة" - مبلغ مالي - هاتف محمول).

 

كما ضبط بحوزة باقي المتهمين (مبلغ مالي "عملات محلية مقلدة" - هاتف محمول – مبلغ مالي)، وبمواجهتهم قرر الأول بحيازته للمضبوطات بقصد تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتزييف الأختام لاستخدامها في إعداد مستندات مزورة منسوب صدورها إلى جهات مختلفة مقابل مبالغ مالية واصطناعه وتقليد العملات الوطنية والأجنبية لترويجها بالاشتراك مع باقي المتهمين نظير التربح منها، وبسؤال باقي المتهمين أيدا ما جاء بأقوال المتهم الأول.

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم تزوير العملات والمحررات والمستندات الرسمية.

 

عقوبة التزوير فى القانون المصري

نصت المادة 211 من قانون العقوبات على: كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرًا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

 

ونصت المادة 212 على: كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

 

كما نصت المادة 213 على: يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

 

وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.