رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

عقوبة الحبس لعاطل تحرش بطالبة الاعلام فى المعادى

حبس سنة للمتهم بالتحرش بفتاة داخل أتوبيس بالمعادي

محكمة جنايات القاهرة
محكمة جنايات القاهرة

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين، وعضوية المستشارين أشرف محمد عيسي ومحمد محمد محيى الدين وكامل سمير كامل، وأمانة سر شريف محمد على ومحمد فاروق. عامل نظافة بالحبس سنة لاتهامه بالتحرش بفتاة داخل أتوبيس بمنطقة المعادي.

تفاصيل تحرش مسؤول بموظفة وتهديدها بالقتل في الرياض

تفاصيل الواقعة

كانت الطالبة «ك.و»، البالغة من العمر 18 عامًا، طالبة بكلية الإعلام، خلال استقلالها أتوبيسًا من منطقة المعادي، أحست بتصرفات غريبة من قبل شخص عاطل يستقل الأتوبيس، وانتقلت الطالبة من المقعد إلى مقعد آخر، فجلس الرجل خلفها مرة أخرى، وفجأة مد يده ليلامس منطقة حساسة في جسدها، وفي تلك اللحظة صرخت الفتاة، وأقدم ركاب الأتوبيس على ضربه.

الجنايات تصدر حكمها بشأن مدرس تحرش بتلميذة في المحلة الكبرى

وأنكر المتهم  قيامه بالتحرش بالفتاة داخل الأتوبيس، لكن الفتاة لم تكتف بهذا، ولم تصمت عن حقها، وعلى الفور تقدمت ببلاغ إلى قسم شرطة المعادي، تتهم فيه هذا الشخص بالتحرش بها، وملامسة مناطق حساسة في جسدها، باشرت النيابة التحقيق، وأمرت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وبإحالته إلى محكمة الجنايات أصدرت حكمها المتقدم.

عقوبة التحرش

نص قانون العقوبات في المادة 306 مكرر (أ) على يعاقب المتهم فيها بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

شيطان الهرم.. تحرش بابنتيه وحاول إفقاد أحدهم عذريتها وحبسهم بالحمام

وتكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وتنص المادة 306 مكرر (ب): يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

تحرش بـ«3» فتيات.. سائق توك توك يتعرض لـ«علقة ساخنة» على يد أهالي البساتين
 

فإذا كان الجانى ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنين والغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.