رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

عقب وصلة من الهزار

«وصلة هزار» تنتهي بوفاة.. صبي يشعل النيران في زميله بالمنزلة

ارشيفية
ارشيفية

لقى طفل مصرعه حرقًا على يد زميله بمدينة المنزلة شمال محافظة الدقهلية، بعد وصلة هزار بينهما باستخدام چركن بنزين وأشعل أحدهما النيران فى زميله أثناء جلوسهما على مقهى مما أدى إلى وفاته.

 

تلقى اللواء مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور قسم شرطة المنزلة، بإصابة طفل بحروق متفرقة بالجسم نتيجة اشتعال النيران فيه أثناء جلوسه على مقهى مع أحد أصدقائه واتهام الأهالى صديقه بإشعال النيران فيه.

 

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم إلى مكان البلاغ وتبين إصابة الطفل "كريم ه م ال، 14 سنة، طالب ومقيم بالمنزلة، ونقله لمستشفى المنزلة للعلاج وقرر الأطباء نقله لمستشفى المنصورة الدولى لخطورة حالته.

 

واتهم شهود عيان صديقه ويدعى "محمد.ع"، 16عامًا، ميكانيكى بسكب مادة سريعة الاشتعال عليه، "بنزين" وإشعال النيران فيه.

 

وتبلغ فى وقت لاحق بوفاة الطفل متأثرا بإصابته وتم إيداع الجثة بمشرحة مستشفى المنصورة الدولى تحت تصرف النيابة العامة.

 

وتمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم وبمناقشته أكد أنه كان يحمل جركن بنزين وجلس مع صديقه المجنى عليه على المقهى لشرب كوبين من الشاى وكانا يهزران سويا ويضحكان فسكب البنزين على ملابسه بالخطأ.

 

وأضاف أنه أشعل ولاعة وهدده على سبيل الهزار بإشعال النيران فيه وظلا يضحكان ويتدافعان حتى فوجئ بامتداد النيران لملابسه وحاول إطفائه ولكنه فشل وتدخل رواد المقهى ونقلوه للمستشفى وعلم بوفاته متأثرا بالحروق.

 

وحُرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق والتى انتدبت الطبيب الشرعى لتشريح الجثة لبيان أسباب الوفاة.

 

عقوبة القتل العمد

 فى قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم126  لسنة 2008:

 

نصت المادة 122 فقرة 2 من قانون الطفل 2008 على اختصاص محكمة الطفل دون غيرها بالنظر فى أمر الطفل عند اتهامه فى إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف، كما تختص بالفصل فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد من113 إلى 116 والمادة 119 من هذا القانون.

 

واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات أو لمحكمة أمن الدولة العليا حسب الأحوال، بنظر قضايا الجنايات التى يتهم فيها طفل جاوز سنة خمس عشرة عام، وقت ارتكابه الجريمة متى أسهم فى الجريمة غير طفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل.


ولما كان الأصل هو انعقاد الاختصاص لمحكمة الطفل المستبدلة بمحكمة الأحداث، إلا أن هناك استثناءان،الأول هو جواز محاكمة الطفل أمام محكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا حسب الأحوال شريطة توافر أربعة شروط لا استثناء فيهم أو قياس عليهم أو تقريب إليهم:

 

• أن تكون الواقعة جناية (شرط الجريمة).


• أن يُجاوز سن الطفل خمسة عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة (شرط الســــــن).

 

• أن يساهم الطفل مع بالغ فى ارتكاب الجناية (شرط المُساهمة).

 

•  أن يقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية على البالغ مع الطفل (شرط الاقتضاء).

 


أما إذا كان هناك مع الطفل الحدث آخرين بلغ أقتضى الحال إقامة الدعوى عليه بتهمة القتل العمد فإن محكمة الجنايات تكون مختصة بنظر الدعوى المتهم فيها الطفل الحدث والآخر البالغ المتهمين فيها ويحكمهم فى ذلك نصوص قانون العقوبات المصرى فى المادة230 وما بعدها، كما أنها موضحة للعقوبة المستوجب تطبيقها.

 

وتكون العقوبة فى حدها الأقصى السجن المؤبد وحق للقاضى إعمال نص المادة 17  من قانون العقوبات بالتخفيف عن المتهم، أما إذا كان المتهم حدث فيكون اختصاص نظر موضوع الدعوى باتهام القتل العمد من اختصاص محكمة الأحداث بشرط أن لا يكون الحدث قد تم عمره خمسة عشر سنة وقت ارتكاب الواقعة، وتحدد بذلك مدة العقوبة طبقا لما هو ثابت بقانون الاحداث التى قد تصل إلى تسليم الحدث أحد دور الرعاية أو إلى ذويه أو حبسه.