رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

ضبط شاب بحوزته سلاح نارى فى الطريق العام بحلوان

ضبط سلاح نارى بحلوان
ضبط سلاح نارى بحلوان

نجحت وحدة مباحث حلوان بقيادة المقدم إبراهيم سليم رئيس المباحث فى ضبط شاب يبلغ من العمر 23 عاما بحوزته سلاح نارى عبارة عن فرد خرطوش أثناء سيره بالطريق العام بمنطقة كفر العلو التابعة لدائرة قسم شرطة حلوان.

 

أثناء مرور الرائد أحمد الدالى الضابط بوحدة مباحث حلوان، بمنطقة عرب كفر العلو لتفقد حالة الأمن بالطريق العام وضبط الخارجين على القانون شاهد شابا يحمل شنطة بلاستيكية سوداء اللون يلقى بها فى الأرض، وأثناء ذلك ظهرت ماسورة من الكيس تشبه ماسورة سلاح نارى.

 

قام الرائد أحمد الدالى ضابط وحدة مباحث حلوان بالتقاط الشنطة البلاستيكية سوداء اللون التى تركها الشاب بالطريق العام وتبين أن بداخلها سلاح نارى عبارة عن فرد خرطوش محلى الصنع خالى من الطلقات، تم السيطرة على الشاب وبسؤاله عن تحقيق الشخصية تبين أنه يدعى فايز.ج.ف 23 سنة مقيم بعرب أبو دحروج كفر العلو.

 

بتفتيشه لم يعثر معه على ثمة ممنوعات أخرى، وبمواجهته أقر بحيازته السلاح النارى بقصد الدفاع عن النفس، وعليه تم أصطحاب الشاب لديوان وحدة مباحث حلوان، وتحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.

 

وفي هذا الصدد، يقول محمد المحلاوى المحامى بالأستئناف العالى ومجلس الدولة، يقول أن القانون حدد فى المواد الخاصة بالعقوبات لكل من يحمل سلاح نارى بغير رخصة فى الطريق العام، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا.

 

وأضاف: "تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن أو وسائل النقل أو دور العبادة".

 

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة أو مسدسات وبنادق الصوت، وضغط الهواء، وضغط الغاز، ويعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنية كل من حاز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها دون استيفاء الشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه بإحدى العقوبتين.

 

وأشار المحلاوى إلى أن محكمة النقض، أرست مبدأ قانونيا مهما، خلال نظرها الطعن رقم ٨٩٢١ لسنة ٨٧ قضائية، موضوعه تهمة حيازة سلاح وذخائر دون ترخيص، وهو أن جريمة إحراز سلاح ناري وذخيرة دون ترخيص تحققها بمجرد الحيازة المادية للسلاح والذخيرة أيًا كانت مدتها، أو الباعث عليها عن علم وإدراك وكفاية اطمئنان المحكمة إلى ثبوت إحراز المتهم للسلاح الناري والذخيرة، سواء فى الطريق العام أو فى مكان خاص.