رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

5 شروط تضمن نجاح قرار حظر مزاولة الوساطة العقارية

عقارات
عقارات


أثار قرار الحكومة بحظر مزاولة الوساطة العقارية إلا المقيدين بالسجل المنشأ لهذا الغرض، حالة من الجدل بين خبراء العقاريين ولاسيما مع الدور الهام الذي لعبه في الترويج للمشروعات والوحدات السكنية.

وكان مجلس الوزراء، وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية، وبعض أعمال الوساطة التجارية والعقارية، الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1982، وذلك بهدف مواجهة التوسع الحاصل في نشاط الوساطة العقارية، باستحداث قواعد جديدة، ونصوص تنظم نشاط الوسطاء العقاريين، بما يتفق مع المعايير الدولية التي تستلزمها توصيات مجموعة العمل المالي، مع تأثيم الأفعال المستحدثة بما يحقق الردع.

وحظر مشروع القانون مزاولة أي عمل من أعمال الوساطة العقارية، إلا لمن يكون اسمه مقيدًا في السجل المنشأ لهذا الغرض، مع معاقبة كل من يمارس مهنة الوساطة العقارية، وكل من يقوم بعمل من أعمالها، أو ينشئ أو يدير منشأة للقيام بأحد هذه الأغراض، دون القيد بالسجل الخاص بذلك، وكل من تم قيده أو تجديد قيده بأي من سجلي الوكلاء والوسطاء التجاريين، أو الوسطاء العقاريين، بناء على بيانات غير صحيحة أو كاذبة أو مضللة أو تخالف الثابت في السجلات، أو يحجب أية بيانات أو معلومات أو سجلات أو مستندات كان من الواجب تقديمها، بشأن توافر شروط القيد بأي من هذين السجلين.

كما أوجب مشروع القانون معاقبة كل وكيل أو وسيط تجاري أو عقاري مارس العمل بعد زوال أحد الشروط الملزمة في هذا الخصوص، مع علمه بذلك، كما رصدت عقوبة عند وقوع الجريمة بواسطة شخص اعتباري مسايرة للاتجاهات الجنائية الحديثة التي تقرر مسئولية هؤلاء الأشخاص، مع إلزام الوسيط العقاري بإمساك سجل تقيد فيه عمليات الوساطة العقارية التي أجراها، والعمولات والمبالغ التي تقاضاها، وثمن المعاملة، وتاريخ إجرائها، والبيانات الشخصية للمتعاقدين، والعربون الذي تم دفعه لاتمامها، وغيرها من المعلومات والبيانات التي يحددها الوزير المختص بشئون التجارة، وألزمت الوسيط العقاري بتقديم هذا السجل، ونسخ من الوثائق والمعلومات والعقود التي يحتفظ بها للوزارة المختصة عند الطلب.

كما أوجب التعديل تحرير عقد الوساطة العقارية كتابة موضحًا فيه البيانات اللازمة، وعلى وجه الخصوص تاريخ تحريره، واسم الوسيط العقاري، والعميل، والرقم القومي لهما، وبيانات الوسيط العقاري من واقع السجل التجاري، ورقمه الضريبي، ومواصفات العقار أو الوحدة أو الأرض، كما أوجبت أن يتضمن عقد الوساطة العقارية حدود عمل الوسيط العقاري والصلاحيات اللازمة للتأكد من بيانات العقار أو الوحدة أو الأرض لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية وذلك في حدود الوكالة الرسمية التي تصدر له من طرفي عقد الوساطة العقارية أو أحدهم، كما يثبت بعقد الوساطة العقارية وسيلة الدفع بصورة كاملة.

وجعل مشروع القانون الجديد للوسيط العقاري دورًا إيجابيًا، حيث ألزمه بالتحقق من بيانات العقار أو الوحدة أو الأرض، للتأكد من المعلومات المقدمة من ذوي الشأن، ومطابقتها مع المعلومات الفعلية المسجلة لدى الجهات الإدارية، سواء من حيث المساحة أو الوصف الصحيح، وألزمت الوسيط العقاري بالحفاظ على سرية المعلومات التي يتصل علمه بها، أو لا يفصح عنها، كما أوجب تحصيل العمولة المتفق عليها في عقد الوساطة العقارية بوسائل الدفع غير النقدي، وحظر دفع أية مبالغ نقدية إلا في حدود مبلغ لا تجاوز نسبته 5% من القيمة الإجمالية للعمولة المتفق عليها، مع رصد عقوبة مناسبة عند مخالفة الالتزام الأخير، أو مخالفة الأحكام السابقة حتى تحقق الردع المبتغي تحقيقه.

ويرى خبراء عقاريون، أن هناك مشكلات ستواجه تطبيق قرار حظر مزاولة الوساطة العقارية إلا المقيدين بالسجل المنشأ لهذا الغرض، ولذلك يجب توافر 5 شروط لنجاحه تتمثل في: «عمولات وسمسرة تفرض من قبل مصلحة الضرائب، وإنشاء سجل تجاري وبطاقة ضريبية للعاملين في السمسرة والبروكرز، بجانب معرفة دور البروكرز والسماسرة وواجباتهم، بالإضافة إلى إخضاعهم للمسائلة القانونية، وإنشاء نقابة أو شعبة للبوركرز».

وفي هذا السياق، قال المهندس المهندس حسام طه، عضو غرفة التطوير العقاري، ورئيس مجلس إدارة شركة «قرطية» العقارية، إن المعروفين بالوساطة العقارية هم السماسرة والبوركرز.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن القرار جاء لضبط آليات السوق، ولا سيما مع دخول أشخاص في المهنة بطريقة عشوائية بدون تأسيس شركات أو تابع لشركة أو سجل تجاري أو بطاقة ضريبية.

وأكد أن تطبيق القرار صعب تطبيقه؛ لأن المشكلة الأساسية في ثقافة التعامل فالسماسرة والبروكرز يعمل لديهم أكثر من شخص، حيث هناك أكثر من وسيط في عملية البيع والذي يتم عملية البيع النهائية هو الوسيط الأساسي للشركة المقيدة قائلًا: «فاتساع دائرة الوساطة في مصر تصعب تطبيق القرار».

وأشار «طه»، إلى أن هناك آليات يجب تطبيقها لضبط آليات السوق منع التعامل مع الوسيط عقاري، أههما تسجيلهم العاملين في المجال بالسجل التجاري وإنشاء لهم بطاقة ضريبية، بالإضافة إلى أي عمولات وسمسرة تفرض من قبل مصلحة الضرائب.

وتابع: «هذا بجانب نشر التوعية بحقوق، ودور، وواجبات والتزامات البروكرز والمسئوليات القانونية ضدهم».

ولفت إلى أن مشكلة والوساطة العقارية في مصر تنقسم إلى شقين، هي: «مشكلات البروكرز مع العملاء ومشكلات مع شركات التطوير العقاري».

وقال «طه»، إن مشكلة البروكرز مع العملاء تتمثل في وجود بروكرز يسوقون لمشروعات لديها مشاكل، ويعطي للعملات بيانات مغلوطة لذلك يجب وجود مسئولية قانونية على البلوكرز.

وأضاف: «أما بالنسبة لمشكلات البروكرز مع شركات التطوير العقاري، تتمثل في جذب عملاء وهميين للشركات وتقديم حجوزات ومقدمات لأخذ عمولة ثم يسترد العميل حجوزاته ومقدماته، ولكن تم إنهاء الأزمة بوضع شرط إتمام التعاقد للحصول على العمولة.

وشدد على ضرورة إنشاء نقابة أو شعبة للبوركرز، يتم مداولة المهنة من خلالها، ولا يسمح العمل في هذه المهنة إلا من خلال ترخيص يصدر عن هذه النقابة ومن يخالف ذلك يتم معاقبة.

وختم: «دور البروكرز والسماسرة، مهم جدًا في السوق العقاري، لا يقل أهمية عن مقدم خدمات عن التطوير العقاري، لذلك يجب تقنينه».

ومن ناحيته، قال المهندس عبد المجيد جادو، خبير التقييم العقاري، إن القرار هدفه تنظيم السوق، هو الأمر الذي سيعود بفائدة على الدولة وعلى المستهلك.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن الوساطة العقارية هي مهنة مهمه ولكنها تحتاج إلى أدوات تساعد صاحبها للقيام بدوره.

وأوضح «جادو»، أن مهمة الوسيط هو ربط بين المطور العقاري وبين المستهلك، متابعًا: «هذا الأمر فتح باب لنصب حيث هدف الوسيط هو إنهاء البيع لأخذ عمولة بدون اهتمامه بالجودة الحقيقة أمام المستهلك».

وتابع: «لا ينظر الوسيط إلى دوره القانوني في بحث أوراق الملكية أو صالحة المبني لسكن، وإنهاء ترخيص كاملة، فهو يعد عين المشترى، لذلك تم إصدار القرار لتحقيق الشفافية لجميع».

وطالب خبير التقييم العقاري بضرورة خروج قانون المطورين العقاريين لحماية جميع أطراف المنظومة العقارية سواء من وسيط أو مستهلك أو مطور.