رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

عقوبات الابتزاز الإلكتروني في القانون المصري.. تعرف عليها

النبأ

 أوضحت النقابة العامة للمحامين عددا من العقوبات للتصدي لجرائم الابتزاز الإلكتروني، فنص قانوني العقوبات ومكافحة جرائم تقنية المعلومات في موادهم عليها وتتمثل في التالي:

1- إنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه, أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا بآحاد الناس  لما ورد في نص  المادة 18 من قانون مكافحة جرائم المعلومات 


2- إذا وقعت الجريمة على بريد إلكترونى أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 
3- يعاقب بالسجن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر لما نصت عليه  المادة رقم ٣٢٧ من قانون العقوبات.

4- ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر.

5- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه سواء أكان التهديد مصحوباً بتكليف بأمر أم لا كل من هدد غيره شفهياً بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر.

6- يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه كل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهياً بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة.