رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

فرض ضريبة 3% على أعمال الأطباء الخاصة بالمستشفيات والمراكز الطبية

ضريبة على الأطباء
ضريبة على الأطباء


أصدرت وزارة المالية، قرارا رقم (٤٢٢) لسنة ٢٠٢١، بشأن المبلغ الذي يجب تحصيله تحت حساب الضريبة على إيرادات المهن غير التجارية المستحقة على الطبيب أو الأخصائي الذي يقوم بأداء عمل لحسابه الخاص في إحدى المستشفيات.

واشترطت وزارة المالية، على كل مستشفى وما في حكمها من المراكز الطبية يقوم فيه أي طبيب أو أخصائي بأداء عمل لحسابه الخاص أن تحصل منه تحت حساب الضريبة على إيرادات المهن غير التجارية، مبلغا يعادل (٣)% من الأتعاب عن الحالة باعتبارها حالة مستشفى، على ألا تقل قيمة هذه الأتعاب لغرض حساب هذا المبلغ، عن القيمة الواردة بقوائم الأسعار المعتمدة من الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وبحد أدني مائتي جنيه عن كل عمل.

كما اشترطت وزارة المالية في قرارها، على المستشفيات وما في حكمها من المراكز الطبية، أن تمسك سجلا تقيد به أسماء الأطباء والأخصائيين الذين قاموا بأداء أعمال لحسابهم الخاص، ورقم التسجيل الضريبي لكل منهم، ونوع الأعمال، وتواريخها، والمبلغ المحصل من الطبيب عن كل حالة.