رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

حكم مسح البنات على الشراب «الشيفون النايلون»؟.. الإفتاء ترد

دار الإفتاء
دار الإفتاء


قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز للبنات المسح على الشراب الخفيف الشيفون أو النايلون، لأنه لا يصح المسح عليه شرعا لعدم توافر شروط المسح عليه.


وأضاف أمين الفتوى، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء على فيس بوك، أن المسح على الشراب لابد أن يكون على الشراب السميك الذي يمكن تتابع المشي فيه ويغطي القدمين ولا يكون شفافا.

حكم المسح على الجورب

ومن الفقهاء من ذهب إلى جواز المسح على الجورب مطلقًا حتى لو كان خفيفًا؛ ومن القواعد المقررة أنه "لا إنكار في مختلفٍ فيه"، فمن كان في حاجةٍ ولا يجد إلا أن يمسح على الجورب (الشَّرَاب) الخفيف فلا حرج عليه ناويًا تقليد من أجاز من الفقهاء، وتكون مدة المسح للمقيم يومًا وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وتبدأ مدة المسح من وقت الحدث بعد لبس الجورب، ويبطل المسح بنزعه من الرجل، أو انقضاء مدة المسح، وبما يوجب الغسل من جنابة أو حيض أو نفاس.