رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

«حماية المستهلك»: حبس صاحب صفحة على «فيس بوك» وغرامة 100 ألف جنيه.. لهذا السبب

أحمد سمير القائم
أحمد سمير القائم بأعمال جهاز حماية المستهلك


قضت محكمة طنطا الاقتصادية، فى الدعوى رقم 458 لسنة 2020 جنح اقتصادية طنطا وبإجماع الآراء بحبس صاحب أحد الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" لمدة سنتين وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه والنشر فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار وألزمته بالمصاريف الجنائية.

يأتى ذلك فى خطوة مهمة لتعزيز دور جهاز حماية المستهلك فى تطبيق القانون وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الأسواق، خصوصًا فى مجال التجارة الإليكترونية.

وصرح الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الحكم جاء فى ضوء الشكوى الواردة والمقيدة برقم 325301، والتى تضرر فيها الشاكى من تقليد إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، العلامة التجارية لشركته واستخدامها فى الإعلان عن منتجات أسمدة وبذور ومخصبات مقلدة.

وأضاف فرج، فى بيان له، اليوم السبت، أنه تم مباشرة التحقيق فى الشكوى وبالاطلاع على موقع "فيسبوك"، تبين وجود صفحة تحمل اسم Karim Mokhtar تعرض منتجات زراعية باستخدام علامة تجارية مقلدة وليس لها أى مقر، ويتم التعاقد والتوصيل فى أماكن مختلفة يتم تغييرها باستمرار من خلال الصفحة فقط، مما يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقى ومضلل لدى المستهلكين حول طبيعة العلامة التجارية للمنتج المعلن عنه .

وأشار رئيس الجهاز، إلى أنه تم مخاطبة قطاع الاتصالات ونظم المعلومات بوزارة الداخلية لفحص الحساب المستخدم فى الصفحة التى تروج للمنتجات المقلدة ومجهولة المصدر، وتم تحديد بيانات صاحبها، وتبين أنه من المقيمين بمدينة الباجور بمحافظة المنوفية، وثبت لدى الجهاز ممارسة المسؤول عن الصفحة نشاطا من شأنه أن يؤدى إلى تضليل المستهلكين حول طبيعة المنتج المعلن عنه، مما حدا بالجهاز إلى إحالة الأوراق إلى نيابة الباجور خلال شهر فبراير الماضى، والتى أحالتها بدورها إلى محكمة طنطا الاقتصادية وقيدت الأوراق برقم 458 لسنة 2020 جنح اقتصادية طنطا، والتى قضت بمعاقبة حسن عبدالستار محمد شاهين، المدير المسؤول عن الصفحة المستخدمة فى بيع المنتجات المجهولة والمقلدة بالحبس لمدة عامين والغرامة بمبلغ 100 ألف جنيه والنشر فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار وألزمته بالمصاريف الجنائية لمخالفته المواد أرقام 1 و9 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، والمادة 8 من اللائحة التنفيذية، ومخالفة القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس والغش المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، وكذلك مخالفة القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية.

وقال رئيس الجهاز، إن الحكم يسهم فى تدعيم حقوق المستهلكين وتعزيز دور الجهاز فى تطبيق القانون فى مجال التجارة الإليكترونية، ويسهم فى ترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الأسواق بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومى للبلاد.

وأهاب الجهاز بالمستهلكين، ضرورة التأكد من بيانات السلع والخدمات قبل التعاقد عليها، لا سيما وإن كان ذلك التعاقد عن بعد أو بواسطة وسيلة إليكترونية .

كما دعا جميع المستهلكين إلى التوجه بشكواهم للجهاز فى حالة وجود ما يستدعى ذلك من خلال الخط الساخن 19588 من أى تليفون أرضى أو عن طريق خدمة الواتس آب 01281661880 أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، والموقع الإلكترونى للجهاز www.cpa.gov.eg  أو التطبيق الإليكترونى على الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك .