رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

الفئات المعفاة من المصروفات المدرسية للحكومى والخاص

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن ضوابط الإعفاءات المقررة للطلاب أبناء الشهداء وضحايا ومصابي ومفقودي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم،من مصروفات المدارس.

وتضمن نص القرار رقم 45 لسنة 2020، الآتي، في مادته الأولى، أنه تسري أحكام هذا القرار على جميع المدارس سواء أكانت رسمية (تعليم عام _تعليم فني) أم خاصة تطبق المناهج المصرية أو تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) وكذا المدارس المصرية اليابانية، مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا واية نوعية أخرى مستجدة من المدارس التي يصدر قرار بإنشائها أو تحصل على ترخيص من وزارة التربية والتعليم الفني.

وتنص المادة الثانية: إنه يتم إعفاء الطلاب أبناء الشهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية واسرهم بكافة المدارس مما يلي:
أولًا المتقدمون والمقيدون بالمدارس الحكومية بجميع انواعها:
(مقابل الاشتراكات، مقابل الخدمات الإضافية، الأنشطة الطلابية، مقابل اشتراك الرحلات، مجموعات التقوية المدرسية)، بشرط التقيد بالمربع السكني والالتحاق أو التحويل بتلك المدارس.
شروط التحويل من المدارس الخاصة الخاصة إلى المدارس الحكومية، والعكس، وفي أي وقت خلال العام الدراسي.
ثانيًا:المتقدمون والمقيدون بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM)
كافة الإعفاءات الواردة في البند اولًا .
مقابل خدمات التجريب.
شرط الكثافة المقررة عند التحويل من وإلى المدارس الرسمية للغات والرسمية المتميزة للغات.

رابعًا: المتقدمون والمقيدون بالمدارس الرسمية الدولية:
كافة الإعفاءات الواردة في البند اولًا .
إجمالي المصروفات الدراسية بكافة انواعها .
شرط الكثافة المقررة عند التحويل من وإلى المدارس الرسمية الدولية .
على أن يتم منحهم مجانًا اية وسيلة تعليمية تسلم لزملائهم من الطلاب .
خامسا: المتقدمون والمقيدون بالمدارس الخاصة (عربي _لغات)، والمدارس التابعة للجمعية العامة للمعاهد القومية:
كافة الإعفاءات السابقة في البند أولًا .
إجمالي المصروفات الدراسية بكافة انواعها وذلك دون أن تحتسب ضمن النسبة المقررة للإعفاءات بنسبة 5٪ الواردة بنص المادة 37 من القرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014 .
- شرط الكثافة المقررة للمدرسة، عند الالتحاق أو التحويل بشرط استيفاء سن القبول المقررة قانونا.

المادة الثالثة:
يتحمل حساب رعاية الطلاب الأيتام وأبناء الشهداء بالمدرسة، والإدارة التعليمية، والمديرية، والإدارة العامة للتربية الاجتماعية، والرسوم المقررة بقوانين لجميع الطلاب المشار إليهم، والملحقين بالمدارس المذكورة بهذا القرار.

المادة الرابعة:
تستثني أرامل الشهداء والضحايا والمفقودين، وكذا المصابين نتيجة العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من قواعد الندب والنقل، بحيث يتم إلحاقهم بالعمل في أقرب مكان لمحل إقامتهم، ويتم منحهم الإجازات المقررة قانونًا بدون مرتب _دون قيد _حال طلبهم.

المادة الخامسة:
يدرج أرامل وأمهات وآباء الشهداء والضحايا والمفقودين وكذا المصابين نتيجة العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، ضمن الفئات أصحاب الأولوية في الترشح للبعثات التعليمية، والإعارات الخارجية، بعد إستيفاء باقي الشروط المقررة بالقانون، والقرارات الوزارية المنظمة.

المادة السادسة:
يلغى العمل بالقرار الوزاري رقم ٢٨٢ لسنة ٢٠١٧ بشأن الإعفاءات المقررة لأسر شهداء القوات المسلحة والشرطة، والقضاة، اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار.