رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

احذر فعل هذه الأشياء يوم الجمعة.. تعرف عليها

الصلاة - أرشيفية
الصلاة - أرشيفية


يوم الجمعة له مكانة خاصة عند المسلمين، ورُوي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّه قال: قال رسول الله عليه الصّلاة والسلّام: (خير يوم طلعت عليه الشّمس يوم الجمعة، فيه خُلِق آدم، وفيه أُدْخِلَ الجنّة وفيه أهبط منها، ولا تقوم السّاعة إلا في يوم الجمعة).


وهناك سنن وأحكام تتعلق بيوم الجمعة يستحب المواظبة عليها لنيل الحسنات ومغفرة الذنوب واستجابة الدعاء، وهي:


١- أن تكون هيئته نظيفةً؛ وذلك بقصّ الأظافر، ونتف الإبط، وهذا من السّنن باتفّاق الحنفية والشافعية والحنابلة والمالكية.


٢-
الاغتسال في ذلك اليوم، ودليل ذلك قول النّبي - صلّى الله عليه وسلّم-: (من غسَّل يومَ الجمعةِ واغتسل، ثم بكَّر وابتكر، ومشى ولم يركبْ، ودنا من الإمام، واستمع، وأنصت، ولم يَلْغُ، كان له بكلِّ خطوةٍ يخطوها من بيتِه إلى المسجدِ، عملُ سَنَةٍ، أجرُ صيامِها وقيامِها)، وهو سنّةٌ مؤكدّةٌ، إلّا من احتلم أو علقت به رائحة كريهة تؤذي الناس فالحكم في هذه الحالة الوجوب، ويمتدّ وقت الاغتسال من حين طلوع فجر الجمعة إلى ما قبل أداء صلاة الجمعة، والمستحبّ في ذلك أن يكون الاغتسال في وقتٍ متأخرٍ قبل الذهاب إلى صلاة الجمعة.


٣- استخدام السّواك؛ وهو عودٌ صغيرٌ أو ما شابه يستعمل لإزالة ما علق بالأسنان، ومن السّنة استخدامه يوم الجمعة بإجماع الفقهاء الأربعة.


٤- استعمال الطيب، وهو من أحبّ الأمور إلى رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-، ويسنّ التّطيب يوم الجمعة للرجال خاصّةً عند الذهاب إلى صلاة الجمعة، حيث يجتمع غالب المسلمين في المساجد، وموضع التطيّب يكون في اللحية والرأس، ويجوز التطيب بالمسك والبخور، أو أيّ نوع طيبٍ تحصل به الرائحة الجميلة، والأفضل التطيّب بالمسك.



٥- ارتداء أفضل الثياب وأنظفها وأجملها؛ اقتداءً بفعل رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- وهناك محلّ اختلافٍ بين الفقهاء من حيث اللون، وفيما يأتي بيان آرائهم:[١٣] الشافعية والحنفية: قالوا إن الأفضل ارتداء الثياب ذات اللون الأبيض، المالكية: ذهبوا إلى أن المندوب ارتداء اللون الأبيض، وإن وافق يوم الجمعة يوم عيدٍ أو نحوه فالأفضل ارتداء اللباس الجديد وإن لم يكن أبيضاً، وإن خرج المسلم يوم العيد لأداء صلاة الجمعة فيُندب الأبيض، ويكون بذلك قد جمع بين بالأمرين.



٦- الذهاب مبكّراً إلى صلاة الجمعة، ودليل ذلك ما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن النبي -عليه الصلاة والسلام-: (إِذَا كانَ يَوْمُ الجُمُعَةِ، كانَ علَى كُلِّ بَابٍ مِن أبْوَابِ المَسْجِدِ المَلَائِكَةُ، يَكْتُبُونَ الأوَّلَ فَالأوَّلَ، فَإِذَا جَلَسَ الإمَامُ طَوَوُا الصُّحُفَ، وجَاؤُوا يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ).


٧- الإكثار من الصلاة على رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- في يوم الجمعة وليلته،[١٦] وللصلاة على رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- العديد من الفضائل العظيمة، منها: العلوّ في درجات الجنان عشر درجاتٍ، استجابة الدعاء، نيل عشرة حسناتٍ ومحو عشرة سيئاتٍ، نيل شفاعة رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- والقرب منه يوم القيامة، مغفرة الله -تعالى- لخطايا وذنوب المصلّين على النبي، حصول البركة في شتّى مناحي حياة المصلّي، الفوز برحمة الله -تعالى- في الدنيا والآخرة، سببٌ لكفاية المسلم همومه وغمومه.


٨- تلاوة سورة الكهف؛ فتلاوتها مستحبّةٌ يوم الجمعة، ودليل ذلك قول الرسول -عليه الصلاة والسلام-: (مَن قرَأَ سورةَ الكَهفِ يومَ الجمُعةِ سطَعَ له نورٌ من تحتِ قَدَمِه إلى عَنانِ السماءِ يُضيءُ به يومَ القيامةِ، وغُفِرَ له ما بينَ الجمُعَتَينِ).


٩- يستحبّ من المسلم التّوجه إلى الله -تعالى- بالدعاء والإكثار منه، ودليل ذلك ما رواه البخاري عن أبي هريرة -رضي الله عنه-: (أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ذَكَرَ يَومَ الجُمُعَةِ، فَقالَ: فيه سَاعَةٌ، لا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ، وهو قَائِمٌ يُصَلِّي، يَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى شيئاً، إلَّا أعْطَاهُ إيَّاهُ وأَشَارَ بيَدِهِ يُقَلِّلُهَا).


كما أن هناك أمور مكروه فعلها يوم الجمعة، وهي:


١- إيذاء بعض المصلّين وتجاوزهم.


٢- عدم إفساح الطريق للمصلّين وحجز الأماكن وأخذ مكان أحد المصلّين؛ فالمسجد مكان الناس جميعاً لا فرق بينهم في ذلك.


٣- تشبيك المصلّي لأصابعه في طريقه لأداء الصلاة، أو في المسجد حين انتظار بدء الصلاة أو أثنائها لأنّ حكمه حكم المصلي، أمّا حين الانتهاء من الصلاة فلا بأس أو حرج من التشبيك، وتندرج فرقعة الأصابع تحت مكروهات الجمعة كذلك وتتبع تشبيك الأصابع، فكلا الأمرين حاصلهما العبث والتلهي في الصلاة.


٤- البيع وقت الصلاة، والبيع يوم الجمعة قد اختلف العلماء في حكمه، وبيان الخلاف فيما يأتي:

القول الأول: لا يصحّ البيع وقت النداء لصلاة الجمعة كما صرّح بذلك الإمام مالك وأحمد ودواد والثوري. 

القول الثاني: ذهب جمهور العلماء إلى القول بجواز البيع وقت النداء للصلاة مع الكراهة.