رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

خايف من لعنة ربنا.. لا تفعل هذا التصرف الخبيث

مشيخة الأزهر
مشيخة الأزهر


ما حكم إلقاء مياه الصرف الصحي في الأنهار والترع أو على الطرق والجسور؟ ورد هذا السؤال إلى لجنة الفتوى، بمجمع البحوث الإسلامية، التابع للأزهر الشريف، حيث أكدت الجنة في ردها أن هذا التصرف يعد من الكبائر المحرمة شرعا. 


وأوضحت اللجنة في إجابتها عن السؤال، أن الله تعالى أمر المسلمين بالطهارة ونهاهم عن سلوكيات المشركين، الذين لا يبالون بالنجاسة، فقال تعالى آمرا النبي صلى الله عليه وسلم، والمسلمين معه بالتالي: «وثيابك فطهر».

وقال الطبري في تفسير هذه الآية: «كان المشركون لا يتطهرون، فأمره الله تعالى أن يتطهر، ويطهر ثيابه، وللطهارة منزلة عظيمة عند الله، فقد أخبر سبحانه وتعالى أنه يحب أهلها فقال: (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ)، وإن كانت الطهارة محبوبة عند الله فإن ضدها وهو النجاسة مبغوض عند الله تعالى، بل إن من يتسبب في أذى الناس وتعريضهم للنجاسة مستحق للطرد من رحمة الله تعالى».

 

وعن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «اتقوا اللعانين فقالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس، أو في ظلهم».


وأضافت اللجنة أنه فضلا عن أن إلقاء مياه الصرف الصحي والقاذورات في المياه، يشتمل على  المفاسد من تنجيس المياه، وقتل الثروة السمكية، وإيذاء الناس بالروائح الكريهة، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، نهى من أكل الثوم أو البصل ثم الصلاة مع الجماعة، لما يترتب عليه من إيذاء الناس برائحة الفم، فما بالنا بمن يلقي مياه الصرف أو القاذورات والأذى، فهي أشد وأخبث، وتضر بصحة المخلوقات جميعا، لذا فإن هذا السلوك يعرض الفاعل لغضب الله، ولعن الناس.