رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

مستند.. من حق الأطباء والتمريض تعويض عن العمل أيام الإجازات

التنظيم والإدارة
التنظيم والإدارة


أفتي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بأحقية الأطباء والتمريض، في الحصول على أجر يوم عمل أو يوم إجازة، في حال عملهم أيام الجمع والعطلات الرسمية وقت النوبتجية من 8ص – 2ظ.

وقال الجهاز في خطاب ردا على استفسار احدي الجهات الصحية في هذا الشأن، إن المادة رقم 47 من قانون الخدمة المدنية تنص على: "يجوز تشغيل الموظف في العطلات الرسمية إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجراً مضاعفاً أو إجازة عوضاً عنها".

وعلق د. إيهاب الطاهر عضو مجلس نقابة الأطباء، قائلا : "بعض جهات العمل كانت ترفض منح أجر يوم إضافي وبعضها كانت ترفض حتى منح يوم راحة عوضا عنها، بإدعاء أن قانون 14 لسنة 2014 لم ينص على ذلك، في حين أنهم يعلمون أنه يجب تطبيق قانون الخدمة المدنية فى أى بند لم يرد به نص بقانون 14".