تعرف على حكم تغسيل الحائض والجنب لـ«الميت»
قالت الفتاوى الإلكترونية بدار الإفتاء، إنه يجوز للجنب تغسيل الميت؛ لأن المؤمن لا ينجس بالجنابة.
وأضافت أنه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّهُ لَقِيَهُ النبي صلى الله عليه وآله وسلم فِي طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ الْمَدِينَةِ وَهُوَ جُنُبٌ، فَانْسَلَّ، فَذَهَبَ فَاغْتَسَلَ، فَتَفَقَّدَهُ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فَلَمَّا جَاءَهُ قَالَ: «أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟» قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَقِيتَنِي وَأَنَا جُنُبٌ، فَكَرِهْتُ أَنْ أُجَالِسَكَ حَتَّى أَغْتَسِلَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «سُبْحَانَ اللهِ! إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ» رواه مسلم.
وعَنْ عَطَاءٍ قَالَ: "لَا بَأْسَ أَنْ يُغَسِّلَ الْمَيِّتَ الْحَائِضُ وَالْجُنُبُ" أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه".
جاء ذلك ردا على سؤال: ما حكم تغسيل الجنب للميت؟