رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

قائمة «الفتاوى الشرعية» الخاصة بـ«الحلال والحرام» من الحيوانات والطيور

مشيخة الأزهر الشريف
مشيخة الأزهر الشريف - أرشيفية


لم تكن فتوى الشيخ عبد الحميد الأطرش الخاصة بأكل لحوم القطط والكلاب، هى الفتوى الأولى «الشاذة» التى تخرج من شخصيات تنسب نفسها لـ«الأزهر الشريف»، وتثير حالة جدل واسعة، وكبرى داخل المجتمع المصرى، بل سبقتها العديد من «الفتاوى الشاذة» لأشخاص ينسبون أنفسهم لتلك المؤسسة الدينية.


وذكرت كثير من الحيوانات في نصوص الشريعة الإسلامية، ووردت لها أوصاف جوهرية وتقسيمات متعددة، ومن هذه التقسيمات ما يحل أكله وما لا يحل أكله، فنجد أن الشريعة قد تناولت ذكر ما يحل أكله، وجاء ذلك بأساليب متنوعة، منها ما يكون على سبيل الامتنان به على البشر، ومنها ما يأتي التصريح بحله وجواز أكله، وأخبرت الشريعة بنصوص أخرى عن حيوانات لا يحل أكلها في مقابل التي يحل أكلها.


وبشأن الجدل المثار حاليا حول تصدير الكلاب والقطط للخارج والجدل حول شرعية أكلها، تستعرض «النبأ» في السطور التالية الحلال والحرام وجدل العلماء والآراء الفقهية، فيما يخص أكل الحيوانات والطيور والحشرات وزواحف وغيرها، وكان قد قال «الأطرش»، إن «الرسول أمرنا بالرحمة بالحيوان والإنسان والطير، وقال إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، وبين الدين أيضا أن امرأة دخلت النار في هرة».


وأضاف «الأطرش» أن هناك قاعدة فقهية عند الإمام مالك ليس ما عندي يُعاب أكل الكلب أو القطط، إذن يكون أكل الكلاب أو القطط حلال ولكن بعد تزكيته»، مشيرا إلى أنه لا تحريم إلا بنص ولم يرد نص في ذلك»، حسبما قال.


وأشار «الأطرش» إلى أن تصدير الكلاب والقطط حلال ما دامت قوانين الدولة توافق على ذلك.


وأجاز «الأطرش» أكل أو قتل القطط والكلاب، مؤكدا أنه "سبق عرض موضوع مثل ذلك على لجنة الفتوى وتمت الإباحة"، بحسب قوله.


فى عام 2004 قال الشيخ عبد الحميد الأطرش، الذى كان يشغل رئيس لجنة الفتوى فى ذلك الوقت فى تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط»: «إن من الحلال على المسلم أكل القردة والذباب والجرذان ولحم الفيلة والقطط والكلاب والفراشات والهوام الصغيرة التى تصعب رؤيتها إلا بعد التحديق بها وهى تعرش أو تطير، وكله لا يحرّمه الإسلام طالما اشتهته النفس، إلا ما نصت عليه آيات فى التشريع والحدود واردة في القرآن الكريم واستهدفت حيوانات معينة، وأهمها توضيحا وحسما هى الآية 145 من سورة الأنعام «قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ».


ومن الفتاوى التي تخص أكل بعض الحيوانات مثل «لحم الثعلب» فى أكثر الروايات عن أحمد تحريمه‏،‏ وهذا قول أبى هريرة ومالك وأبى حنيفة لأنه سبع، فيدخل فى عموم النهي، ونقل عن أحمد إباحته، واختاره الشريف أبو جعفر، ورخص فيه عطاء وطاوس وقتادة والليث، وسفيان بن عيينة والشافعي، لأنه يفدى فى الإحرام.


لحم الدب

وأما الدب‏:‏ فهو سبع ذو ناب عند مالك والشافعي، وأصحاب أبى حنيفة‏، وقال أحمد‏:‏ إن كان الدب ذا ناب منع أكله، وإن لم يكن ذا ناب فلا بأس بأكله‏.‏


لحم الضبع

واختلف العلماء فى جواز أكل الضبع‏..‏ وهو عند مالك كالثعلب‏، فهو سبع فى رواية، وفى أخرى أنه مكروه، ولا قول فيه بالتحريم، قاله القرطبي، ورخص فى أكلها الشافعى وغيره، وقال البيهقى فى السنن الكبرى‏:‏ "قال الشافعي:‏‏ وما يباع لحم الضباع بمكة إلا بين الصفا والمروة"‏.‏


لحم القنفذ

ومن ذلك القنفذ‏:‏ فقد قال بعض العلماء بتحريمه، وهو مذهب الإمام أحمد، وأبى هريرة، وأجاز أكله الجمهور‏،‏ منهم مالك والشافعى والليث وأبو ثور وغيرهم‏.‏


واحتج من منعه بما رواه أبو داود والبيهقى عن أبى هريرة أنه قال‏:‏ ذكر القنفذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم‏.‏ فقال‏:‏ ‏"‏هو خبيث من الخبائث‏"‏‏.‏


واحتج من أباحه، وهم الجمهور، بأن الحديث لم يثبت، ولا تحريم إلا بدليل‏.‏


حشرات الأرض

ومن ذلك حشرات الأرض، كالفأرة، والحيات، والأفاعي، والعقارب، والخنفساء والضفادع، والجرذان، والصراصير، والعناكب، ونحو ذلك‏.‏


فجمهور العلماء أجمع على تحريم أكل هذه الأشياء لأنها مستخبثة، والله تعالى يقول‏:‏ ‏{‏يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ}‏.


وممن قال بذلك الشافعى وأبو حنيفة، وأحمد وابن شهاب وعروة وغيرهم ـ رحمهم الله تعالى.‏


ورخص فى أكل ذلك‏، مالك، واشتراط فى جواز أكل الحيات أن يؤمن سمها‏.‏


ابن آوى وابن عرس.. وحكم لحمه

قال بعض العلماء‏ بتحريم أكلهما، وهو مذهب الإمام أحمد، وأبى حنيفة، قال في ‏(‏المغني‏)‏‏:‏ سئل أحمد عن ابن آوى، وابن عرس‏.‏ فقال‏:‏ كل شيء ينهش بأنيابه من السباع، وبهذا قال أبو حنيفة، وأصحابه.


ومذهب الشافعى الفرق بينهما، فابن عرس حلال عند الشافعية بلا خلاف، لأنه ليس له ناب قوي، فهو كالضب، واختلف الشافعية فى ابن آوى‏.‏


الخيل والحمير

جزء من الارتباك الفقهى صنعته دار الإفتاء المصرية التى خرجت علينا بفتوى التحريم، وأكدت فيها أنها اعتمدت ذلك عبر عقود مختلفة، بدءًا مِن الدكتور محمد سيد طنطاوى فتوى رقم 180، وفتوى رقم 389 لسنة 1992م، مرورا بالدكتور أحمد الطيب فتوى رقم 202 لسنة 2002م، وانتهاءً بالدكتور شوقى علَّام فى الرد على خطاب الهيئة العامة للخدمات البيطرية الصادر بتاريخ 16/1/2014.


لكن البعض أكد أن التحريم لم يكن أصل فتوى دار الإفتاء المصرية، ففى فتوى قديمة نشرتها الدار على موقعها الإلكترونى، قالت فيها إن أكل لحم الحمير جائز مع الكراهة، وذلك حسب قول من قولين عند المالكية ثانيهما يؤكد عدم جوازه، مع حرمته فى باقى المذاهب.


أصل الحكاية

لا يوجد نص قرآنى يحرم لحم الحمير، والآيات التى جاءت فى الحيوانات هى من قبيل قول الله تعالى فى سورة غافر "اللَّهُ الَّذِى جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِى صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ"، وقال تعالى فى سورة (وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ"، وفى سورة النحل (وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ".


الحمير لا.. الحصان آه

ورغم أن الآيات ربطت دائما بين الحمير والخيل، إلا أن العلماء لهم رأى مختلف فى الحالتين، وذلك أنهم يذهبون إلى أن لحوم الحمر الأهليّة لا يجوز للمسلم أن يأكلها، بينما لحم الحصان يباح أكله، ولا حرج فى ذلك، وهذا هو ما ذهب إليه الجمهور.


الحديث فقط.. دليل التحريم

فى الصّحيحين وغيرهما من حديث أسماء، قالت: «نحرنا على عهد رسول الله، صلّى الله عليه وسلّم، فرسًا فأكلناه».


قوله صلّى الله عليه وسلّم: «إنّ الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهليّة، ‏فإنّها رجس من عمل الشّيطان»، رواه البخاري ومسلم.


وأمر صلّى الله عليه وسلّم بإكفاء ‏القدور بقوله: «أكفئوا القدور فلا تطعموا من لحوم الحمر شيئًا، رواه البخاري ومسلم.


روى البخارى عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُما قَالَ: نَهَى النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ، وَرَخَّصَ فِى لُحُومِ الْخَيْلِ.


قال الإمام النووى "مال إلى ‏تحريم الحمر الأهليّة أكثر العلماء من الصّحب فمن بعدهم، ولم نجد عن أحد من الصحابة ‏فيه خلافًا إلا عن ابن عباس، وعند المالكية ثلاث روايات، ثالثها الكراهة".


هذا بخلاف الحمر الوحشيّة، لأنّه من المباح أكل لحمها.‏


ويذهب الشارحون لعلة التحريم إلى أن السبب فى ذلك أن الحمير تستعمل فى السوق وتنقل البضائع، على عكس الجمل فإنه يستعمل لسفر لكنه من الجدير ذكره هو أن يجوز أكل لحم الحمير فى الحالات القصوى التى تحدث لشخص أو الجماعات مثل الجفاف والجوع وقطع السبيل فيجوز أكله لإيقات النفس وعدم الهلاك.


يجوز أكل الحمار «الوحشي».. ويحرم أكل «الأهلى»

أما إباحة الأول فدليله ما رواه البخاري ومسلم عن أَبى قَتَادَةَ رضى الله عنه، أنه صاد حمارًا وحشيًا، وأتى بقطعة منه للنبى صلى الله عليه وسلم فأكل منه، وقال لأصحابه صلى الله عليه وسلم (هو حلال فكلوه).


وأما الحمر الأهلية، فكانت مباحة فى أول الأمر، ثم حرمها النبى صلى الله عليه وسلم يوم خيبر.


لحم الخيل

فأكل لحم الخيل مسألة خلافية الأقوال فيه ثلاثة، فقيل يكره أكله، وقيل يحرم، وقيل يباح، أما الحمر الأهلية فالجمهور على تحريمها وعدم أكلها وللمالكية روايتان كما أن جمهور أهل العلم حرموا أكل الحمر الأهلية خلافا للمالكية، حيث إن عندهم قولا بالجواز مع الكراهة.


رأي الأزهر التفصيلى

أما رأى الأزهر التفصيلى فى الأمر فهو "يحل أكل لحم الخيل مع الكراهة التنزيهية عند الإمام أبى حنيفة فى ظاهر الرواية، وهو الراجح عند الحنفية. ‏


أما بالنسبة للجراد فقد اختلف الفقهاء أيضًا على قولين هما:


الرأي الأول: ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية، والشافعية والحنابلة والظاهرية، إلى القول بإباحة ميتة دون تذكية؛ وذلك للحديث السابق: "أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالسمك والجراد".


وقال ابن أبي أوفى: "غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات أو ستًا، وكنَّا نأكل الجراد".


الرأي الثاني: هو ما ذهب إليه الإمام مالك من القول بحرمة الجراد الميت، وأنَّه لا بد من تذكيته حتى يحل أكله؛ لأنَّه صيد البر، ولذا يجب على المحرم بقتله جزاء يليق به، فلا يحل إلاَّ بالقتل كما في سائر أنواع صيد البر، وقالوا: "حديث ابن عمر: (أحلت لنا ميتتان...)، حديث ضعيف"، ولا خلاف بين العلماء بأنَّ القرآن الكريم لا يُخصَّص بحديث ضعيف.


أكل الثعابين والحشرات

فمذهب الجمهور حرم أكل الحشرات والهوام، ومنها الثعابين، لأنها من الخبائث، واستثنوا السمك والجراد، وكذا الضب عند غير الحنفية، واستثنى الشافعية القنفد وابن عرس (وهو حيوان كالفأر مستطيل الجسم يفتك بالدجاج وغيره من الطيور، ويقال له: السرعوب)، وأم حبين (وهي حيوان صغير كالحِرْباء، عظيمة البطن) واستثنى الحنابلة اليربوع (كالفأر الصغير له ذيل طويل ينتهي بقصة من الشعر، قصير اليدين طويل الرجلين)، والوبر (وهو حيوان من ذوات الحوافر، يشبه الأرنب يميل إلى السواد، قصير الذيل).


ولكن أكثر المالكية يرون جواز أكل الحية إن أمن سمها، إلا أن يكون بالآكل مرض ينفعه ذلك فيجوز له أكلها بسمها.


فالأولى عدم أكل الثعابين إلا عند الحاجة وأمن ضررها، ومن احتاج إلى أكلها وأمن ضررها فعليه أن يذبحها.


وفي «المهذب» للشيرازي ولا يحل أكل حشرات الأرض كالحيات والعقارب والفأر والخنافس والعظاء والصراصير والعناكب والوزغ وسام أبرص والجعلان والديدان وبنات وردان وحمار قبان لقوله تعالى: (وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ).


وقال الإمام النووي في شرح المهذب: مذهبنا في حشرات الأرض كالحيات والعقارب والجعلان وبنات وردان والفأرة ونحوها أنها حرام، وبه قال أبو حنيفة وأحمد وداود، وقال مالك: حلال لقوله تعالى: (قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ( الأنعام 145 وبحديث التَلِب الصحابي رضي الله عنه قال: صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أسمع لحشرة الأرض تحريما رواه أبو داود في كتاب «أحكام القرآن» للجصاص:


واختلف في هوام الأرض، فكره أصحابنا (الشافعية) أكل هوام الأرض كاليربوع والقنفذ والفأر والعقارب وجميع هوام الأرض. وقال ابن أبي ليلى (من المالكية): لا بأس بأكل الحية إذا ذكيت، وهو قول مالك والأوزاعي إلا أنه لم يشترط منه الذكاة.


وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبار مستفيضة رواها ابن عباس وابن عمر وأبو سعيد وعائشة وغيرهم (أنه قال: يقتل المحرم في الحل والحرام الحدأة والغراب والفأرة والعقرب) وفي بعض الأخبار: (والحية)، ففي أمره بقتلهن دلالة على تحريم أكلهن؛ لأنها لو كانت مما تؤكل لأمر بالتوصل إلى ذكاتها فيما تتأتى فيه الذكاة منها، فلما أمر بقتلها، والقتل إنما يكون لا على وجه الذكاة ثبت أنها غير مأكولة، ولما ثبت ذلك في الغراب والحدأة كان سائر ما يأكل الجيف مثلها، ودل على أن ما كان من حشرات الأرض فهو محرم كالعقرب والحية، وكذلك اليربوع لأنه جنس من الفأر.


أكل الجوارح

الحيوانات الجارحة، مثل الأسد والسبع والنسر والصقر، يحرم أكل كل ذي مخلب من الطير يصيد به كالعقاب، والبازي، والصقر، والشاهين، والباشق، والحدأة، والبومة، ونحوها.


ويحرم ما يأكل الجيف والزبل من الطيور كالنسر، والغراب، والرخم، والهدهد، والخطاف، ونحوها.


فهناك إجماع على تحريم اكل الجوارح من الحيوانات وغيرها فقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير».


وجاء من طريق آخر التصريح بأن النهي متعلق بأكلها، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السبع وعن كل ذي مخلب من الطير».


وعن أبي ثعلبة رضي الله عنه: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع».


في هذه الأحاديث دلالة لمذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد وداود والجمهور أنه يحرم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، وقال مالك يكره ولا يحرم، قال أصحابنا المراد بذي الناب ما يتقوى به ويصطاد، واحتج مالك بقوله تعالى: ﴿قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا...﴾ وقد أثبت علم التغذية الحديثة أن الشعوب تكتسب بعض صفات الحيوانات التي تأكلها لاحتواء لحومها على سميات ومفرزات داخلية تسري في الدماء وتنتقل إلى معدة البشر فتؤثر في أخلاقياتهم.


وتبين أن الحيوان المفترس عندما يهم باقتناص فريسته تفرز في جسمه هرمونات ومواد تساعده على القتال واقتناص الفريسة.


وقد لوحظ على الشعوب آكلات لحوم الجوارح أو غيرها من اللحوم التي حرم الإسلام أكلها، أنها تصاب بنوع من الشراسة والميل إلى العنف، ولو بدون سبب إلا الرغبة في سفك الدماء.


ولقد تأكدت الدراسات والبحوث من هذه الظاهرة على القبائل المتخلفة التي تستمرئ أكل مثل تلك اللحوم إلى حد أن بعضها يصاب بالضراوة فيأكل لحوم البشر، كما انتهت تلك الدراسات والبحوث أيضًا إلى ظاهرة أخرى في هذه القبائل وهي إصابتها بنوع من الفوضى الجنسية وانعدام الغيرة على الجنس الآخر فضلًا عن عدم احترام نظام الأسرة ومسألة العرض والشرف، وهي حالة أقرب إلى حياة تلك الحيوانات المفترسة، حيث إن الذكر يهجم على الذكر الآخر من القطيع ويقتله لكي يحظى بإناثه إلى أن يأتي ذكر آخر أكثر شبابًا وحيوية وقوة فيقتل الذكر المغتصب السابق وهكذا.


ولعل أكل الخنزير أحد أسباب انعدام الغيرة الجنسية بين الأوربيين وظهور الكثير من حالات ظواهر الشذوذ الجنسي مثل تبادل الزوجات والزواج الجماعى.


أكل الصراصير والنمل

ذهب الجمهور إلى المنع، لأنها من الخبائث، قال في المهذب: ولا يحل أكل حشرات الأرض كالحيات والعقارب والفأر والخنافس والعظاء والصراصير والعناكب والوزغ وسام أبرص والجعلان والديدان وبنات وردان وحمار قبان، لقوله تعالى: «وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ».


ونفس الأمر بالنسبة الهدهد والصُّرَد والضفدع والنملة والنحلة ونحوها.


أكل لحم الزرافة

فقد اختلف العلماء في حل أكل لحم الزرافة على قولين ذكرهما السيوطي في الأشباه والنظائر، قال رحمه الله: «مسألة الزرافة»، قال: «السبكي المختار أكلها لأن الأصل الإباحة وليس لها ناب كاسر فلا تشملها أدلة التحريم، وأكثر الأصحاب لم يتعرضوا لها أصلًا لا بحل ولا بحرمة، وصرح بحلها في فتاوى القاضي الحسيني والغزالي وتتمة القول وفروع ابن القطان وهو المنقول عن نص الإمام أحمد، وجزم الشيخ في التنبيه بتحريمها، ونقل في شرح المهذب الاتفاق عليه وبه قال أبو الخطاب من الحنابلة، ولم يذكرها أحد من المالكية والحنفية وقواعدهم تقتضي حلها».


وهذا القول هو الراجح لأن الذين حرموها اعتمدوا على أنها ذات ناب تتقوى به وأنها متولدة من مأكول اللحم وغيره، وهذا كله ليس بصحيح لأنه ليس كل ذي ناب يحرم أكله، وإنما يحرم أكل ذي الناب من السباع التي تعدو وتبطش بنابها، والزرافة ليست كذلك كما أنها ليست متولدة من مأكول اللحم وغيره كما هو المشاهد، فالقول بأنها متولدة من مأكول اللحم وغيره دعوى تحتاج إلى إثبات.