رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

قرار المالية يفجر مفاجآت "سارة" حول العلاوة الخاصة

وزير المالية
وزير المالية


أصدرت وزارة المالية الكتاب الدوري رقم 46 لسنة 2017، والذي حدد ضوابط واشتراطات صرف العلاوة الخاصة المقررة بقانون رقم 16 لسنة 2017، للعاملين بالجهاز الإداري للدولة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومواعيد صرف العلاوة ومستحقيها.

وقالت وزارة المالية، إنه على المسئولين الماليين بالدولة الالتزام بتطبيق أحكام قانون العلاوة الخاصة رقم 16 لسنة 2017 اعتبارًا من أول يوليو 2016 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الدائمين والمؤقتين بمكافأة شاملة ذوو المناصب العامة والربط الثابت من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

وأضاف الكتاب الدوري لوزير المالية، أن العلاوة الخاصة تقدر بنسبة 10% من الأجر الأساسي أو ما يقابله في المكافأة الشاملة للعامل في 30/6/2016 أو عند التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ من العاملين، بحد أدنى 65 جنيهًا و120 جنيهًا من الأجر الأساسي للعامل.

كما أن لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، أن تمنح العاملين بها علاوة خاصة بما لا يجاوز 10% من الأجر الأساسي في 30/6/2016 اعتبارًا من أول يوليو 2016 مع مراعاة الحدين الأدنى والأقصى، ولا تُصرف العلاوة الخاصة للعاملين بالخارج،  أو المعارين للعمل بالخارج، أو العاملين الموجودين في الداخل بإجازات بدون مرتب، ومن لا يتقاضى مرتبه بالداخل من العاملين الموجودين بالخارج في إجازات خاصة، على أن تُصرف لهم عند العودة للعمل.

ونص الكتاب الدوري، على أنه في حالة الجمع بين المعاش ودخل من العمل للعاملين المُستحقين لتلك العلاوة، يكون صرف كلاً من العلاوة الخاصة المُقررة بالقانون رقم 16 لسنة 2017 والزيادة التي تقررت للمعاشات بالقانون رقم 60 لسنة 2016 وفقًا للضوابط الواردة بالمادة الخامسة من قرار وزير المالية رقم 125 لسنة 2017.

كما يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 المُستحقين لصرف العلاوة الخاصة في صرف المكافآت والحوافز والجهود غير العادية والأعمال الصافية والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها بخلاف المزايا التأمينية التي يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة على ألا يقل في جميع الأحول إجمالي الأجر المستحق لهم عن ذلك الأجر الذى اسُتحق لهم في تاريخ إصدار القانون المذكور.

وقضى الكتاب الدوري أيضًا، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف هذه العلاوة لمستحقيها عن المدة من 1/7/2016 حتى تاريخ العمل قبل حلول شهر رمضان المبارك على أن يستمر الصرف بعد ذلك شهريًا في المواعيد المقررة.