رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

"التنظيم والإدارة" يعلن عن مفاجأة سارة للمعلمين بشأن الأساسي والحوافز

الجهاز المركزي للتنظيم
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

أصدر الجهاز المركزى للتنظيم والادارة فتوى عن طلب الإفادة عن وظيفة معلم مساعد، وأيضا عن كيفية احتساب العلاوات الخاصة عام 2008 والتى تم إدراجها على الراتب فى 2013، وهل يتم حسابها على مربوط الدرجة أم على أساسي الراتب فى 30 / 6 / 2008، وذلك للمعلمين المعينين على درجة معلم مساعد فى 15 / 3 / 2008، وتم تسكينهم على وظيفة معلم 2011.
 
وجاء رد التنظيم والادارة على استفسار مديرية التنظيم والإدارة ومديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا، بأن جدول وظائف المعلمين بالقانون رقم 155 لسنة 2008 يبدأ بوظيفة معلم مساعد، وأنه تعيين فعلى وبالتالى يحصل المعلم المساعد على كافة المزايا المقررة للمعين حالة الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة مهنة التعليم وبالتالى يتم حساب العلاوة 2008 على أساسى الراتب فى 30 / 6 / 2008، وليس على بداية ربط الدرجة المعينين عليها جميع المعلمين المعينين بوظيفة معلم مساعد فى 15 / 2 / 2008.

 وتنشر "النبأ" المزايا المترتبة على ذلك:

- وظيفة معلم مساعد وظيفة تعيين فعلي، وفقا لفتوى التنظيم والإدارة، وبالتالي يحصل بموجبها المعلمون على كل المزايا المقررة للمعينين على النحو التالى:
1 - اعتبار تاريخ المعلم المساعد هو بداية التعيين، وهذا ما يتوافق مع نصوص القرارات لوزير التربية والتعليم  164 و 165 بتاريخ 31 مايو 2016. 
2 - تغيير بطاقات الوصف الوظيفي الموجودة بقسم البطاقات لكل إدارة تعليمية بكل المعلمين ويكتب فيها بداية الوظائف معلم مساعد، وإعادة التدرج المالى للراتب بكل بطاقة والخاص بإعاة تدرج العلاوات الدورية والعلاوات الخاصة ويترتب عليه " زيادة الأساسى وما يتبعها من زيادة للبدلات والحوافز " وذلك لجميع المعلمين قرارات 53 و 74 و 244 وجميع القرارات اللاحقة حتى المعينين بمسابقة الـ30 ألف معلم.

3 - الحصول على علاوة دورية عن كل سنة من سنين المعلم المساعد، ولكن بشرط مرور عام مالي كامل من تاريخ استلام العمل بوظيفة معلم مساعد. 
4 - تحسب العلاوات الخاصة على أساسي الراتب وليس مربوط الدرجة فى حالة استلام العمل بوظيفة معلم مساعد قبل إقرار العلاوة الخاصة لهذا العام.

ثانيا : فى شهر نوفمبر 2015 قامت مديرية التربية والتعليم بالمنيا بإصدار أوامر تنفيذية لجمع الإدارات بضم مدة الخدمة العامة والعسكرية بداية من 53 و 74 وتوالت القرارات التنفيذية حتى الآن ، ووقتها لم تعترف المديرية بمدة المعلم المساعد، وأرجعت الأقدمية من 2011 الى 2010 ولكل قرار حسب تاريخه سنة أقدمية، ولكن بعد تلك الفتوى من الجهاز المركزى على المديريات تعديل الأوامر التنفيذية، وإرجاع المعلمين سنة قبل المعلم المساعد وليس المعلم. 

مثال قرارات 53 و 74 تكون الأقدمية من 2007 بدلا من 2008، وإلغاء أقدمية 2010؛ لأنها أصبحت مدة داخل المعلم المساعد، مما يترتب عليه استحقاق أول علاوة دورية 1 / 7 / 2008، وأيضا العلاوة الخاصة التى أُقرت فى 2007 يتم إضافتها لأساسى الراتب فى 2012.

ثالثا: على المديرية إعادة تعديل جميع الأوامر التنفيذية الخاصة بتطبيق الأحكام القضائية الصادرة للمعلمين بخصوص ضم المدد السابقة على أن يتم التعديل لتاريخ الأقدمية، حيث إن المديرية وقتها لم تعترف بمدة المعلم المساعد من ضمن مدة الضم، وليس التعيين، ولكن الآن بعد فتوى التنظيم والإدارة أصبحت مدة المعلم المساعد مدة تعيين وليس من ضمن مدة الضم، وبالتالى يتم إرجاع السادة المعلمين الحاصلين على أحكام قضائية على تواريخ أقدم مما حصلوا عليها فى الأوامر التنفيذية السابقة كلَ حسب حكمه.

رابعا : تعديل التدرج المالى المصاحب للأوامر التنفيذية الخاصة بالأحكام القضائية الصادرة للمعلمين حيث إنهم قاموا بإدراج مدة المعلم المساعد بدون علاوات دورية عند حسابهم للعلاوات المستحقة للمعلم وفقا للضم، وبذلك يكون المعلم حق فى علاوات دورية وفقا لمدة الضم للحكم الصادر له بالإضافة إلى العلاوات الدورية لمدة المعلم المساعد ، وأيضا عند حساب العلاوات الخاصة كان يتم حسابها على مربوط الدرجة وليس أساسى الراتب لمدة المعلم المساعد على أساس أنه كان على رأس العمل فعليا، مما ينتج عنه زيادة فى الراتب، زيادة فى الفروق المالية المستحقة له وفقا لحكم الضم.

يحق للمعلمين الحاصلين على أحكام قضائية برفع جنحة مباشرة لعدم صحة تنفيذ الحكم وفقا لفتوى التنظيم والإدارة فى حالة رفض المديرية تنفيذ التعديلات السابقة.