رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

أخطاء قضائية تهز عرش العدالة وتدمر حياة أبرياء.. «تقرير»

حسام عبد الرحيم -
حسام عبد الرحيم - أرشيفية


لا يمكن لأي مجتمع أن يقف على قدمين ثابتتين، دون أن يتمتع بنظام قضائي راسخ، يضمن تحقيق العدالة الناجزة، ويعالج أخطاؤه بسرعة، وكفاءة.


وتتمتع مصر على وجه الخصوص، بنظام قضائي عريق، يمتد تاريخه إلى آلاف السنين، باعتبارها أول دولة في هذا العالم تقيم بناء قانونيا محكما، وهو ما استمر راسخا في أعماق الحياة المصرية، على مدار التاريخ.


وأخرجت مصر على مدار القرون الماضية، عددًا هائلًا من فقهاء القانون، الذين وضعوا قوانين، ودساتير عدد من الدول الوليدة، وشيوخ القضاة أرسوا مبادئ قضائية، يسير على نهجها الجميع، وتدرسها مختلف الجامعات في العالم.


ولم تخل الحياة القضائية في مصر من ملاحم بطولية للقضاة في مواجهة الاحتلال، وغيره، كما لم تخل أيضا من أخطاء جسيمة، أدت بالكثيرين إلى قضاء أجزاء من حياتهم، أو معظمها، خلف القضبان.


وخلال الفترة الأخيرة، بدا واضحا انتشار الحديث عن إصدار عدد من القضاة أحكاما تخالف النصوص القانونية، التي يتعين أن يلتزموا بها، سواء في إجراءات التقاضي، أو في العقوبات التي يصدرونها.


"النبأ" ترصد بالمستندات والوقائع، حالات سقط فيها البعض ضحايا لأحكام تجاوز القضاة فيها القانون، بما يمثل مخالفات فنية، ومهنية جسيمة، دون أن يكون هناك وسيلة يسترد بها الضحية حقه، في ظل بطء التقاضي، الذي قد تمتد فيه القضايا لتتجاوز مدة العقوبة المطعون عليها ذاتها.


ولا تبغي "النبأ"، من وراء ذلك سوى؛ إطلاق صيحة في أذن كل من يهمه استمرار ثوب القضاء ناصعا، لكي تبدأ فورًا إجراءات الإصلاح، التي تحجب من لا يستحق أن يعتلي تلك المنصة الشامخة، لا سيما في ظل ما تتناوله وسائل الإعلام حاليا، من قضاة تم ضبطهم في جرائم إتجار بالحشيش، والحصول على رشاوى.


وتنشر "النبأ" خلال هذا التحقيق، أيضا، تقارير قطاع التفتيش القضائي، حول أداء عدد من القضاة، الذين ارتكبوا أخطاء مهنية خلال الفترة الماضية.


متهم بالتزوير يحصل على حكم بالسجن 5 سنوات دون مرافعة من محاميه
لعل من أهم الوقائع التي تثبت أن بعض القضاة يتجاوزون في الحقوق القانونية للمتهمين الذين يحاكمون أمامهم، متخلين عن دورهم الرئيسى، في ضمان محاكمة عادلة لهؤلاء المتهمين، تلك القضية التي تحمل رقم (13233)، والمنظورة بجلسة 24 أكتوبر الماضي، أمام محكمة جنايات السيدة زينب.


وشهدت وقائع هذه القضية تصرفًا عجيبًا من هيئة المحكمة، التي تجاهلت طلبًا للمتهم، بإصدار حكم تمهيدي، لإحالة القضية للخبراء، وأصدرت حكمها بسجنه 5 سنوات بتهمة التزوير، رغم أن المتهم لم يكن بصحبته محام يتولى المرافعة عنه، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون في هذا الشأن.
المؤبد لـ"حدث" في جريمة قتل بالمخالفة لقانون "الطفل"


وفي قضية أخرى المتهم فيها طفل لم يتجاوز سن الرشد، بالاشتراك في واقعة قتل عمد، وبعد تداول أوراق القضية، قضت محكمة جنايات السيدة زينب، بالسجن المؤبد بالمخالفة لقانون الطفل، الذي ينص على أن أقصى عقوبة للأحداث هي السجن 15 عامًا!!


تقارير التفتيش القضائي تكشف أخطاء القضاة
ويكشف المأخذ القضائي رقم 51 لسنة 2009 2010، ضمن تقرير التفتيش القضائي في الشكاوي بخصوص القضية التي حملت رقم (19833) لسنة 2000، أنه تم حفظها دون أن يتم التحقيق فيها رغم أنها تثير شبهة جنائية، كما أصدر نفس القاضي، المشكو في حقه،  حكما بالمخالفة للقانون، في الاستئنافين رقمي (1301،1450) لسنة 2008، إذ قضى برفض طلب الريع للشاكي لعدم ثبوت الملكية، بعقد بيع عرفي.


 كما يشير المأخذ القضائي رقم 35 لسنة 2008، في الشكوي رقم 511 لسنة 2007، إلى حصر عام من مخالفة العضو للقانون في الدعوى رقم (523 لسنة 2007)، أن القاضي أغفل الفصل في الطلب العارض المقدم، من المدعي عليه بضم صغيرة لانتهاء سن حضانة النساء، وأغفل الدفع بعدم دستورية المادة المنطبقة على الواقعة.


ويكشف المأخذ القضائي رقم 98 لسنة 2007، في الشكاوي المقدمة للتفتيش القضائي عن وجود الشكوى رقم (316 لسنة 2007)، مخالفة العضو القضائي القانون، بتعديله الخاطئ لوصف التهمة، من جريمة النصب إلى خيانة الأمانة، دون تنبيه المتهم لإعداد دفاعه في الجنحة رقم (566 لسنة 2007).


وأيضا المأخذ القضائي رقم 31 لسنة 20142015، في الشكوى رقم (148 لسنة 2014)، ضد نفس العضو، يوضح مخالفته القانون، بإغفال القضاء بالغرامة المقررة، لرفض الطعن بالتزوير وإلزامه المدعي كاسب الدعوى بالمصاريف بالحكم الصادر في الدعوى رقم (730 لسنة 2012).
أما المأخذ القانوني رقم 94 لسنة 2007، في الشكوى رقم 64 لسنة 2007، فيوضح أن العضو القضائي أصدر حكما بالمخالفة للقانون في الجنحة رقم 309 لسنة 2006، حيث ألزم المدعين بالمصروفات، رغم قضائه بوقف الدعوى تعليقا وهو حكم غير منه للخصومة.


وتوضح الملاحظة رقم 72 لسنة 2005، في الشكوى رقم 299 لسنة 2005، قيام العضو القضائي بمخالفة القانون ومجاملة الخصم في المحضر رقم 3583 لسنة 2005، بأن تصدى بالكامل لإجراءات البلاغ دون مبرر أو داع من الاستعجال، وهو ما عكس قصده في إنشاء علاقة مع آحاد الناس.


وتوضح الملاحظة رقم 65 لسنة 2000، بتقرير التفتيش القضائي، في الشكوى رقم 14 لسنة 2000، عدم مراقبة العضو القضائي، سكرتير التحقيق في شأن تنفيذ القرار، سبب تأجيل جلسات التحقيق في المحضر رقم (9173 لسنة 1998)، وهو تكليف الشهود بالمثول أمام النيابة العامة.


ويشير المأخذ القضائي في الشكوى رقم 13 لسنة 2008،2009، وفي الشكوى رقم 170 لسنة 2008، بتقرير التفتيش القضائي، إلى أن العضو القضائي، أصدر حكمًا في الدعوى رقم 1670 لسنة 2007، دون إسباغ القيد والوصف المتطابقين على الواقعة، كما توضح الملاحظة رقم (21 لسنة 2001)، في الشكوى رقم 496 لسنة 2000، قيام العضو القضائي، بحجز المتهم الثاني دون وجه حق، وتجديده للحبس للاعتراف بالمنسوب إليه، في الجناية رقم 6072 لسنة 2000.


ويشير التنبيه رقم (1) لسنة 2004 بتقرير التفتيش القضائي، إلى قيام العضو القضائي، بسبب عدم العناية بالتصرف في الحرز رقم 194 على ذمة القضية رقم 135 لسنة 2004، بإصدار قرار بإعدام الحرز، وهو يحتوي على (285 عملة أثرية).


ويوضح التوجيه الكتابي رقم 78 لسنة 2004، بتقرير التفتيش القضائي، في الشكوى رقم 476 لسنة 2002، حيث خالف العضو القانون واستعمل (لوحات بلاستيكية) على سيارته الخاصة، بدلا من اللوحات المنصرفة له من إدارة المرور المختصة، كما يوضح المأخذ القضائي رقم 13 لسنة 2009 2010، في الشكوى رقم 76 لسنة 2009، في تقرير التفتيش القضائي، حيث أصدر العضو القضائي، حكما في الجنحة رقم 1656 لسنة 2007، بالمخالفة للقانون، لقضائه بعدم جواز الاستئناف رغم أن الدعوى مقامة، بطلب إلزام المتهم بأداء مبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه، وهذا الحكم معيبا بالتناقض، كونه قضى في منطوقه بقبول الاستئناف شكلا، ثم عاد وقضى بعدم جواز نظر الاستئناف لصدوره في حدود النصاب الانتهائي لمحكمة أول درجة.


ويكشف المأخذ القضائي رقم 124 لسنة 2007، بالتقرير القضائي، في الشكوى رقم 193 لسنة 2006، ضد العضو القضائي، قيامه بإصدار حكم قضائي معيب في الدعوى رقم 369 لسنة 2004، حيث شاب هذا الحكم القصور والخلل بحق الدفاع، لإغفاله الرد على دفاع المدعية بعدم خضوعها للضريبة، رغم جوهريته بعدما ترك الخبير أمر الفصل فيه للمحكمة، كما وقع نفس العضو القضائي، في المأخذ القضائي رقم 73 لسنة 2008، بخصوص الشكوى رقم 142 لسنة 2008، حيث أصدر حكمًا في القضية رقم 6540 لسنة 2006، وهذا الحكم معيب بالقصور لخلوه من بيان الحادث وكنه الخطأ، ورابطة السببية، فضلا عن مخالفته القانون والخطأ في تطبيقه، لقضائه بعقوبة تقل عن الحد الأدنى المقرر لجريمة القتل الخطأ.


ويوضح المأخذ القضائي رقم 22 لسنة 2011 2012، بتقرير التفتيش القضائي، في الشكوى رقم 2 لسنة 2012، حيث قام العضو القضائي بإصدار حكم مخالف للقانون في القضية رقم (1011 لسنة 2010)، لعدم بيان الحكم الابتدائي الواقعة المستوجبة للعقوبة، وتأييده استئنافيا محمولا على أسبابه القاصرة.


وأيضا المأخذ القضائي رقم 105 لسنة 2007، في الشكوى رقم 206 لسنة 2007، ضد العضو القضائي، حيث قام بإصدار حكم بالمخالفة للقانون، في الدعوى رقم 1595 لسنة 2005، بقضائه بالإدانة في تهمة القذف دون بيان ألفاظ القذف، وإغفال الفصل فيما نسب للمتهمة الثانية.
وتوضح الشكوى رقم 166 لسنة 2006، بتقرير التفتيش القضائي، قيام العضو القضائي، تخطي في الترقية رئيس محكمة (أ)، أو ما يعادلها في مشروع الحركة القضائية 2007 2008، بسبب الوقائع المودعة بملفه السري، وقد تنبه عليه، بالتنبيه رقم (7 لسنة 2005 2006)، الموجه من المستشار وزير العدل، حيث قام بشراء سيارة لنفسه بنظام المنطقة الحرة، على الرغم من عدم انطباق شروط تملكها عليه.


ويشير المأخذ القضائي رقم 119 لسنة 2008، بتقرير التفتيش القضائي، في الشكوى رقم 300 لسنة 2008، ضد العضو القضائي، حيث قام بإصدار حكم مشوب بالقصور والإخلال بحق الدفاع، في الجنحة رقم 22928 لسنة 2007، لعدم بيان الواقعة وأدلتها، وعدم الرد على دفاع المتهم.


ويوضح المأخذ رقم 98 لسنة 2007، لما نسب للعضو القضائي في الشكوي رقم 316 لسنة 2007، حيث أخطأ في تطبيق الجنحة رقم 566 لسنة 2007، لتغيير وصف التهمة دون تنبيه الدفاع.


والمأخذ القانوني رقم 131 لسنة 2007 2008، بخصوص الشكوى رقم 431 لسنة 2007، يوضح إصدار حكمين بالمخالفة للقانون في الجنحتين رقمي (21540،2325 لسنة 2006)، دون الرد على دفوع المتهم بانقضاء الدعوى بمضي المدة، وبعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها وبانتفاء ركن التسليم.


والمأخذ القانوني رقم 55 لسنة 2009 2010، في الشكوى رقم 96 لسنة 2013، حيث أصدر العضو القضائي حكمًا بالمخالفة للقانون، في الجنحة رقم 5075 لسنة 2012، وإدانة المتهم وإلزامه بالتعويض دون إعلانه بالدعوى المدنية، فضلًا عن عدم توقيع محضر الجلسة ونسخة الحكم الأصلية خلال المدة المقررة قانونا.


وتم توجيه التنبيه رقم (9) لسنة 2009 2010، في الشكوى رقم 272 لسنة 2009، حيث أجل إداريا نظر جميع القضايا المعروضة، بجلسة 2172009، دون أن يصادف ذلك اليوم عطلة رسمية، أو سبب يحول دون عقد الجلسة، مما يكشف استهانته بعمله، وإهدار حقوق المتقاضين.


الملاحظة رقم 64 لسنة 1999 بخصوص الشكوى رقم 524 لسنة 1999، حيث تم إلقاء القبض على أحد الأطباء وإخلاء سبيله بضمان محل إقامته، بدعوى تحدثه معه بطريقة غير لائقة، أثناء تواجده بأحد المستشفيات، لتحقيق القضية رقم 141518 لسنة 1999.



المأخذ القضائي رقم 2 لسنة 2008، في الشكوى رقم 536 لسنة 2007، حيث تم إصدار حكم في الدعوى رقم 210 لسنة 2006، دون إبداء النيابة العامة رأيها في الدعوى، حال كون ذلك وجوبيا في دعاوى الأسرة، كما فاته عرض الصلح على الخصوم، فضلا عن قضائه بحبس المدعي عليه لعدم أداء مبلغ النفقة، رغم ثبوت قدرته على الأداء.


وتم أيضا تسجيل المأخذ القضائي رقم 29 لسنة 2012 2013 على نفس العضو في الشكوى رقم 147 لسنة 2013، حيث أصدر حكما في الدعوى رقم 35 لسنة 2012، بحبس المدعي عليه لامتناعه عن أداء متجمد النفقة رغم عدم ثبوت قدرته على الأداء.


المأخذ القضائي رقم 16 لسنة 2005 2006، في الشكوى رقم 415 لسنة 2005، لإصداره حكما في الدعوى رقم 10056 لسنة 2013، بعدم قبول الدعوى لإقامتها بغير الطريق الذي رسمه القانون 7 لسنة 2000، لعدم تقديم طلب إلى لجان التوفيق رغم أن المدعي عليه بصفته ليس من الأشخاص الاعتبارية.


أما المأخذ القضائي رقم 37 لسنة 2007، في الشكوى 8 لسنة 2007، فيكشف إصدار القاضي حكما مشوبا بالقصور، إذ أحال إلى حكم محكمة أول درجة رغم خلوه من بيان الواقعة، وأدلتها ولم يشر إلى نص القانون الذي دانه بمقتضاه.


والمأخذ القضائي رقم 41، لإصداره حكما في دعوى مدني مستأنف صحة توقيع كفر الدوار، بتأييد حكم أول درجة، رغم مخالفته الثابتة بالأوراق لما انتهى إليه من صحة توقيع، المدعي عليهم، على عقد بيع رغم أن طلبات المدعي، القضاء بصحة توقيعهم على عقد قسمة، بذات التاريخ دون أن يعني بدفاع المستأنف في هذا الصدد، والمأخذ القضائي رقم 29 من إصداره حكما بالمخالفة للقانون، في قضية مدنية مستأنف المنيا، بأن قضي بإحالة الدعوى للتحقيق رغم كون ذلك محظورًا في أوراق الدعاوي المستعجلة.


المأخذ القضائي رقم 137، يفيد بإصدار حكم مشوب بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ومخالفة الثابت في الأوراق، لعدم استظهار مصدر استدلاله على ما تكبده المجني عليه من مصاريف علاج، أحد عناصر الضرر المقضي به، ولإيراده إصابات لم يحدثها المدعي عليه.
ويوضح المأخذ القضائي رقم 94 لسنة 20042005، لإصداره حكما في الجنحة رقم 28724 لسنة 2002، وكان هذا الحكم مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون، إذ قضى ببراءة المتهم في جريمة شيك بدون رصيد، على سند أن الشيك سند الجنحة محررا، بمناسبة عقد بيع رغم ما هو مقرر من أنه لا عبرة لسبب الشيك أو الغرض من تحريره.


والمأخذ القضائي رقم 41 لسنة 2005 2006، لما نسب إليه في الشكوى رقم 85 لسنة 2005، لإصداره حكما في الجنحة رقم 29830 لسنة 2002، وكان هذا الحكم مشوبا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، إذ قضى ببراءة المتهم في جريمة شيك بدون رصيد لاطمئنانه، إلى صحة المخالصة المقدمة عن قيمة الشيك دون بيان سبب اطمئنانه إلى صحتها، وما إذا كانت موثقة أم معترف بها.


ويشير المأخذ القضائي رقم 3 لسنة 2007، في الشكوى رقم 185 لسنة 2006، لإصداره حكما في الجنحة رقم 1287 لسنة 2006، وكان هذا الحكم مشوبا بالبطلان، إذ عول في قضائه بالإدانة على الدليل المستمد من تفريغ أسطوانة مدمجة دون عرض الإجراء على الخصوم في الدعوى.
ويوضح المأخذ القضائي رقم 48 لسنة 2013، في الشكوى رقم 115 لسنة 2012، وذلك لإصدار حكم في الجنحة رقم 6269 لسنة 2011، وهذا الحكم مشوبا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، إذ دانه بتهمة التبديد دون أن يعرض لدفاعه بتزوير إيصال الأمانة سند الجنحة.


وتوضح الملاحظة رقم 116 لسنة 2002، بخصوص الشكوى رقم 354378380 لسنة 2002، حيث لم يعِ بجلال الرسالة التي أنيط به حملها وشرف الانتماء للهيئة القضائية، فيما يشير المأخذ القضائي رقم 7 لسنة 2009، في الشكوى رقم 25 لسنة 2009، حيث تم إصدار حكم في الجنحة رقم 2758 لسنة 2008، وكان هذا الحكم مشوبا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، لعدم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة، والظروف التي وقعت فيها والأدلة، التي عول عليها في قضائه بالإدانة ومؤداها ولم يعرض لدفعية بانقضاء الدعوى الجنائية، بمضي المدة، وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.


والمأخذ القضائي رقم 115 لسنة 2007 2008، في الشكوى رقم 375 لسنة 2007، حيث أصدر حكما في الجنحتين، رقمي (2915،4295 لسنة 2006)، وكان هذا الحكم مشوبا بالقصور والتناقض في التسبيب، والإخلال بحق الدفاع لعدم بيان مؤدي الأدلة التي عول عليها في قضائه بالإدانة والتفاته عن الدفع بتزوير إيصال الأمانة، سند الدعوى، هذا فضلا عن وصفه الحكم بأنه حضوريا، رغم ما أثبته بصدر أسبابه من عدم حضور المتهم.


ويشير المأخذ القضائي رقم 27 لسنة 20132014، في الشكوى رقم 135 لسنة 2013، حيث تم إصدار حكم بالمخالفة للقانون، في الجنحة رقم 9658 لسنة 2013، حيث أصدر أمرًا جنائيا بتغريم المتهم (200 جنيه) وإحالة الدعوى المدنية لخلو الأمر من اسم المتهم، والواقعة ومواد الاتهام.


ويشير التقرير القضائي إلى تخطي عضو قضائي في الترقية لوظيفة قاض بمحاكم الاستئناف أو ما يعادلها، في الحركة القضائية لعام 2013 2014، بسبب الوقائع المودعة بملفه السري (التنبيه رقم 15 لسنة 2013) لما ثبت قبله بتحقيقات الشكوى رقم 108 لسنة 2013، بسبب قيامه بمد أجل الحكم في عدد من الدعاوى (10 دعاوى)، دون أن يثبت ذلك بالإضافة إلى التأخر في الفصل، وتلك القضايا، مما أدى إلى مخالفته للقوانين باشتراكه مع أمين السر في إثبات تاريخ إيداع الأحكام والنطق بها، علا خلاف الحقيقة وقيامه بإثبات ذلك بنفسه بأجندة إيداع الجلسات.