رئيس التحرير
خالد مهران

المشدد 15 عامًا وغرامة 100 ألف جنيه لـ4 متهمين في قضية حشيش وسلاح بالمعادي

متهمين في قضية حشيش
متهمين في قضية حشيش وسلاح بالمعادي

قضت محكمة جنايات القاهرة، الدائرة العاشرة «المعادي»، بمعاقبة أربعة متهمين بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وتغريم كل منهم مبلغ 100 ألف جنيه، مع مصادرة المواد المخدرة والسلاح الناري والذخيرة المضبوطة، وإلزامهم بالمصاريف الجنائية.

وصدر الحكم حضوريًا بحق المتهمين الأول والثاني، وغيابيًا بحق المتهمين الثالث والرابع، وذلك عن الاتهامات التي أسندتها النيابة العامة إليهم في القضية.

اتهامات بحيازة وإحراز الحشيش

تعود وقائع القضية إنه بدائرة قسم شرطة المعادي بمحافظة القاهرة، حيث اتهمت النيابة العامة المتهمين الأربعة بتكوين تشكيل عصابي بغرض الاتجار في جوهر الحشيش المخدر، كما أسندت إلى المتهمين الأول والثاني إحراز مواد مخدرة بقصد الاتجار، وإلى المتهمين الثالث والرابع حيازة وإحراز المواد المخدرة بقصد الاتجار.

كما أسندت النيابة إلى المتهم الثاني إحراز سلاح ناري غير مششخن «فرد خرطوش» دون ترخيص، إلى جانب خمس طلقات خرطوش صالحة للاستخدام دون أن يكون مرخصًا له بحيازتها أو إحرازها.

تفاصيل الضبط والتحريات

حسب ما أوردته أسباب الحكم، بدأت الواقعة بتحريات أجراها ضابط مباحث قسم شرطة المعادي، والتي توصلت إلى قيام المتهم الأول بممارسة نشاط يتعلق بإحراز المواد المخدرة، وعلى إثر ذلك صدر إذن من النيابة العامة بضبطه وتفتيشه.

ونفاذًا للإذن تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم الأول، وعُثر بحوزته على حقيبة بداخلها كمية من المواد التي اشتبه في كونها جوهر الحشيش المخدر، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، أقر بإحرازه للمخدر، وفقًا لما أثبتته المحكمة في أسباب حكمها.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية، تنفيذًا لقرار النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمين، من ضبط المتهم الثاني، وعُثر بحوزته على حقيبة بداخلها 20 قطعة من مادة بنية اللون، إلى جانب فرد خرطوش وخمس طلقات.

تقرير المعمل يكشف طبيعة المضبوطات

وأشارت أسباب الحكم إلى أن تقرير المعمل الكيماوي أثبت أن المضبوطات الخاصة بالمتهم الأول شملت 105 قطع من مادة سمراء اللون، بلغ وزنها 10 كيلوجرامات و416 جرامًا، وثبت أنها لجوهر الحشيش المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.

كما أثبت التقرير أن المضبوطات الخاصة بالمتهم الثاني شملت 20 قطعة من مادة سمراء اللون بلغ وزنها كيلوجرامًا و923 جرامًا و50 سنتيجرامًا، وثبت أيضًا أنها لجوهر الحشيش المدرج بالجدول الأول.

وأثبت تقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية أن السلاح المضبوط عبارة عن فرد خرطوش محلي الصنع، بماسورة واحدة غير مششخنة عيار 12، وأنه كامل وصالح للاستخدام، كما ثبتت صلاحية الطلقات الخمس للاستخدام على السلاح المضبوط.

المحكمة تستبعد قصد الاتجار

وخلال نظر الدعوى، تمسك الدفاع بعدد من الدفوع، من بينها بطلان إذن النيابة العامة بدعوى عدم جدية التحريات، وبطلان إجراءات الضبط والتفتيش بزعم حصولها قبل صدور الإذن، إلى جانب الدفع ببطلان إجراءات الضبط والإحضار والتلاحق الزمني في تنفيذ الإذن، فضلًا عن الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه.

وبحسب أسباب الحكم، رفضت المحكمة تلك الدفوع، واطمأنت إلى جدية التحريات وصحة إجراءات الضبط والتفتيش، كما اطمأنت إلى أقوال ضابطي الواقعة والتقارير الفنية الواردة بالأوراق.

وفي المقابل، لم تأخذ المحكمة بقصد الاتجار الذي نسبته النيابة إلى المتهمين، موضحة أن الأوراق لم تتضمن دليلًا يقينيًا كافيًا على ضبط المتهمين حال الاتجار بالمخدر مع الغير، كما لم يثبت لديها توافر عناصر تشكيل عصابة منظمة ومستمرة على النحو الذي يتطلبه القانون.

وانتهت المحكمة إلى اعتبار القصد الثابت في حق المتهمين هو مجرد إحراز وحيازة المواد المخدرة، دون ثبوت قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي.

المحكمة تثبت إحراز السلاح والذخيرة

وبالنسبة إلى المتهم الثاني، أكدت المحكمة أن جريمتي إحراز السلاح الناري والذخيرة دون ترخيص تتحققان بمجرد الحيازة المادية للسلاح والذخيرة مع العلم والإرادة، واطمأنت إلى ما ثبت بالأوراق من ضبط المتهم محرزًا السلاح الناري وخمس طلقات صالحة للاستخدام.

واعتبرت المحكمة أن الجرائم المسندة إلى المتهم الثاني مرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة، ومن ثم قضت بالعقوبة المقررة لأشدها عملًا بنص المادة 32 من قانون العقوبات.

15 عامًا وغرامة 100 ألف جنيه لكل متهم

وانتهت محكمة جنايات القاهرة إلى إدانة المتهمين الأربعة، ومعاقبة كل منهم بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه، مع مصادرة جوهر المخدر والسلاح الناري والذخيرة المضبوطة، وإلزام كل منهم بالمصاريف الجنائية.

وصدر الحكم وتُلي علنًا، برئاسة المستشار وحيد السعيد، وعضوية المستشارين حسين المحلاوي وشريف توفيق، وذلك وفقًا لما ورد بأوراق الحكم.