رئيس التحرير
خالد مهران

ضبط عاطل لتعديه بالضرب على زوجته ونجلته بالمقطم

ضبط عاطل لتعديه على
ضبط عاطل لتعديه على زوجته ونجلته بالمقطم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عاطل لتعديه بالضرب على زوجته ونجلته بمنطقة المقطم بالقاهرة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

قيام عاطل بالتعدي بالضرب على زوجته ونجلته 

البداية بتداول منشور مدعوم بمقطع فيديو وصو، تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي بالضرب على زوجته وإحداث إصابتها بالقاهرة.

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأنه بتاريخ 9 الجارى حدثت مشادة كلامية بين (عاطل) وزوجته (ربة منزل "مصابة بكدمات بالوجه ونزيف داخلى بالمخ" ونجلتهما "مصابة بكدمات") جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة، لخلافات زوجية بينهما قام على إثرها الأول بالتعدي عليهما بالضرب بالأيدى وإحداث إصابتهما.

أمكن ضبط المذكور، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

من جانبه أوضح قانون العقوبات في بابه السادس عقوبة الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة"، حيث نصت المادة 375 مكرر أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.

وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو ك أو ية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.