رئيس التحرير
خالد مهران

دار الإفتاء توضح التصرف الشرعي حال خيانة الزوج وتقصيره في النفقة

دار الإفتاء
دار الإفتاء

أوضح الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الحكم الشرعي في حالة ثبوت إقامة الزوج علاقة محرمة بامرأة أخرى مع تقصيره في الإنفاق على زوجته وابنه، مؤكدًا أن هذا السلوك محرم شرعًا ويستلزم التوبة والرجوع إلى الله.

وقال أمين الفتوى، في تصريحات له، إن ثبوت العلاقة المحرمة يقينًا يجعل ما يفعله الزوج أمرًا غير جائز شرعًا، ويجب عليه قطع هذه العلاقة فورًا، والتوبة النصوح، والإكثار من الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، مؤكدًا أن باب التوبة مفتوح لمن رجع إلى الله بإخلاص.

تقصير في النفقة

وأضاف أن تقصير الزوج في النفقة الواجبة يُعد إثمًا يُحاسب عليه، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يقوت»، موضحًا أن النفقة على الزوجة والأبناء واجب شرعي لا يجوز التفريط فيه.

وأشار إلى أن معالجة هذه المشكلة تبدأ بالحوار الهادئ القائم على الحكمة والموعظة الحسنة، أملًا في إصلاح الزوج وإعادته إلى الطريق الصحيح، لافتًا إلى أنه في حال استمرار الخطأ يمكن الاستعانة بأحد المقربين منه ممن لهم تأثير عليه لمحاولة الإصلاح.

وأكد أمين الفتوى أنه إذا تعذر الوصول إلى حل، فيمكن اللجوء إلى الجهات المختصة، ومنها دار الإفتاء المصرية، التي توفر لجانًا متخصصة للإصلاح الأسري وتسوية النزاعات بين الزوجين بما يحافظ على استقرار الأسرة.