رئيس التحرير
خالد مهران

الرقابة المالية تمد مهلة تنظيم شركات التحصيل ستة أشهر وتلزم الجهات بالتعامل مع المقيدين فقط

الرقابة المالية
الرقابة المالية

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، القرار رقم (139) لسنة 2026 بمد المهلة الممنوحة للشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي ستة أشهر إضافية، تنتهي في 22 يناير 2027.

ويُحظر بعد انتهاء هذه المهلة التعامل مع أي شركات تحصيل غير مقيدة بالسجل الخاص الذي استحدثته الهيئة للسيطرة على نشاط تحصيل المستحقات المالية.

ويهدف القرار إلى منح شركات التحصيل التمويلية فرصة كافية لتوفيق أوضاعها واستيفاء الاشتراطات التنظيمية، بما يضمن إحكام الرقابة الرسمية على عمليات التحصيل، وتأطير النشاط ضمن معايير الشفافية، والحد من الممارسات العشوائية وغير المنظمة في الأسواق المالية.

وحتى الآن، وافقت الهيئة على قيد شركتين في سجل شركات التحصيل وفقًا لأحكام القرار السابق رقم (278) لسنة 2025، بينما تعكف اللجان المختصة بالهيئة حاليًا على دراسة طلبات القيد المقدمة من أكثر من 30 شركة تحصيل أخرى.

وتتضمن ضوابط التسجيل توثيق بيانات الشركاء، والشكل القانوني، والعنوان، ورؤساء القطاعات التنفيذية، لسهولة التثبت من الجهات المرخص لها بالنشاط. وتلتزم الشركات الراغبة بالقيد بتقديم طلب مرفق بالقوائم المالية المعتمدة، والنظام الأساسي، والعقود السابقة، على أن تتولى الهيئة دراسة الملفات والبت في طلبات القيد النهائية خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ استيفاء المستندات.

اشتراط 10 ملايين جنيه كحد أدنى لرأس المال وضرورة إخطار العملاء بهوية المحصلين

وتشترط الضوابط المنظمة أن تتخذ شركة التحصيل شكلًا قانونيًا من أشكال الشركات التجارية، وأن تضمن ممارسة تحصيل الأموال ضمن أغراضها الرسمية، بألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 10 ملايين جنيه، وألا تقل حقوق الملكية عن 20 مليون جنيه.

وفي حال عدم توافر شرط حقوق الملكية، أوجب القرار أن تكون الشركة قد مارست النشاط فعليًا لمدة ثلاث سنوات متصلة سابقة على طلب القيد، بشرط ألا تقل حقوق الملكية عن قيمة رأس المال المدفوع.

كما أُسند للشركات المانحة للتمويل التزام صريح بإخطار عملائها بالبيانات الرسمية لشركات التحصيل المتعاقد معها وطرق التأكد من هوية مندوبي التحصيل.

صلاحيات واسعة لرئيس الهيئة لاتخاذ تدابير حاسمة تشمل الإيقاف والشطب لحماية المتعاملين

وفي إطار الحرص على سلامة التعاملات التجارية وضمان حماية حقوق المواطنين والمتعاملين، ألزم القرار شركات التمويل غير المصرفي بمتابعة كافة الشكاوى الواردة ضد شركات التحصيل المتعاقد معها واتخاذ الإجراءات التصحيحية الفورية للحد من التجاوزات.

كما منح القرار الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كامل الصلاحيات الإدارية والرقابية لاتخاذ تدابير حاسمة ومدرجة بحق الشركات المخالفة للضوابط المعمول بها.

وتتدرج هذه العقوبات والتدابير الإدارية من توجيه الإنذارات الرسمية، مرورًا بالإيقاف المؤقت عن مزاولة النشاط، وصولًا إلى الشطب النهائي من السجل لحماية الاستقرار المالي بالسوق.