رئيس التحرير
خالد مهران

بأسلوب المغافلة.. ضبط لص سرق مبلغ مالي من داخل سيارة بالبحيرة

ضبط شخص سرق مبلغ
ضبط شخص سرق مبلغ مالى من داخل سيارة بالبحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، برئاسة اللواء محمد عمارة مدير أمن البحيرة، من ضبط شخص لقيامه بسرقة مبلغ مالي من داخل سيارة أثناء توقفها بأحد الطرق بالبحيرة.

تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي 

وكانت البداية بتداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي،  تضرر خلاله القائم على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بسرقة مبلغ مالى من داخل السيارة خاصته "ربع نقل" حال توقفها بأحد الطرق بالبحيرة.

وبالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (سائق – مقيم بدائرة مركز شرطة بسيون)، وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 20/ الجارى حال توقفه بالسيارة الظاهرة بمقطع الفيديو بدائرة مركز شرطة دمنهور بالبحيرة والتوجه لشراء بعض المستلزمات، قام أحد الأشخاص بمغافلته وسرقة مبلغ مالى من داخل السيارة.

أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عامل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور)، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط جزء من المبلغ المالى المستولى عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

العقوبة وفقا للقانون 

نصت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين حبس على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة طبقا لقانون العقوبات.

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.