رئيس التحرير
خالد مهران

مفتي الجمهورية يوضح أوجه الإنفاق الشرعية لأموال الزكاة

مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية

أكد الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، أنه لا يجوز الإنفاق من أموال الزكاة على أعمال تحسين وتجهيز المباني التابعة للجمعيات الأهلية أو على مشروعاتها التنموية، موضحًا أن هذا النوع من الإنفاق يكون من التبرعات والصدقات العامة والجارية وليس من أموال الزكاة.

الإنفاق الشرعية لأموال الزكاة

جاء ذلك ردًا على سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية بشأن حكم الصرف من أموال الزكاة والصدقات على أعمال تطوير وتجهيز مبنى تابع لإحدى جمعيات تنمية المجتمع، بهدف استغلاله في أنشطة تدريب وتأهيل الشباب والفتيات لسوق العمل وتحقيق موارد مالية تدعم أنشطة الجمعية.

وأوضح مفتي الجمهورية أن أموال الزكاة لها مصارف محددة شرعًا، ولا يجوز توجيهها إلى غير هذه المصارف، مشيرًا إلى أن الإنفاق على الخدمات العلاجية للفقراء والمساكين، بما يشمل الكشف الطبي والأدوية والعمليات الجراحية، يدخل ضمن أوجه الصرف الجائزة من أموال الزكاة.

وأضاف أن أعمال التطوير والتجهيز الخاصة بمقار الجمعيات أو البرامج التنموية والتأهيلية للشباب لا تندرج ضمن مصارف الزكاة الشرعية، وإنما يمكن تمويلها من الصدقات والتبرعات العامة، بشرط الالتزام بالغرض الذي حدده المتبرعون إذا كانت الأموال مخصصة لوجه معين من أوجه الخير.

وشدد المفتي على ضرورة الفصل بين أموال الزكاة وأموال الصدقات في الحفظ والإنفاق والتصرف، حتى يتم توجيه كل نوع إلى المصارف المقررة له شرعًا، مع الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة للعمل الأهلي.

وأشار إلى أن الزكاة تمثل أحد أركان الإسلام الأساسية، ولها دور كبير في تحقيق التكافل الاجتماعي ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، كما تسهم في تعزيز قيم الرحمة والتعاون بين أفراد المجتمع.

وتحدد الشريعة الإسلامية ثمانية مصارف للزكاة وردت في القرآن الكريم، تشمل الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، بما يضمن توجيه أموال الزكاة إلى مستحقيها وتحقيق مقاصدها الشرعية.