رئيس التحرير
خالد مهران

علاوة 5% للمتميزين.. تفاصيل الحوافز في قانون الخدمة المدنية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

حدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ضوابط واضحة لمنح الحوافز التشجيعية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، في إطار توجه الدولة لدعم الكفاءات وتحفيز الأداء المتميز داخل المؤسسات الحكومية.

ونصت المادة (38) من القانون على جواز منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 5% من أجره الوظيفي، بشرط حصوله على تقدير «كفء» على الأقل خلال العامين الأخيرين، على ألا تُمنح هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاث سنوات.

المستفيدين من الحافز

 

كما وضع القانون سقفًا لعدد المستفيدين من الحافز، بحيث لا يتجاوز 10% من إجمالي العاملين بكل مستوى وظيفي داخل المجموعة النوعية الواحدة سنويًا، مع السماح بمنح العلاوة لموظف واحد فقط إذا كان عدد العاملين أقل من عشرة.

وفي سياق متصل، نظمت المادة (15) من القانون أوضاع التعيين لأول مرة، حيث تخضع فترة العمل لاختبار لمدة ستة أشهر يتم خلالها تقييم مدى صلاحية الموظف، مع حظر نقله أو ندبه أو إعارته خلال تلك الفترة، على أن تُنهى خدمته حال ثبوت عدم الكفاءة وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

ويعكس هذا الإطار التنظيمي حرص الدولة على تحقيق التوازن بين تحفيز العاملين المجتهدين وضمان كفاءة الجهاز الإداري، بما يسهم في تحسين مستوى الأداء وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.