رئيس التحرير
خالد مهران

وزارة الأوقاف توضح مفهوم "مسكن الحضانة" والتزامات الأب بعد الطلاق

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

كشفت مبادرة "صحح مفاهيمك" التابعة لـ وزارة الأوقاف المصرية عن مفهوم مسكن الحضانة وأهميته في ضمان استقرار المحضون بعد الطلاق، موضحة التزامات الأب في تهيئته وشروطه القانونية وفقًا للشريعة والقانون.

وأوضحت المبادرة أن مسكن الحضانة هو المكان الذي يشغله المحضون وحاضنته فعليًا، سواء كان بيتًا أو شقة أو أي مكان آخر، مشيرة إلى أن الرأي الراجح في المذهب الحنفي يقرّ بأن الأب إذا لم توفر الحاضنة مسكنًا للمحضون، فعليه تهيئته، بما في ذلك توفير الخادم إذا احتاج الطفل لذلك وكان الأب قادرًا ماليًا.

التزامات الأب بعد الطلاق

 

وأكدت المبادرة أن المشرع قنن هذا الالتزام في المادة 18 مكررًا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضاف بالقانون رقم 100 لسنة 1985، التي تنص على أنه "على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب"، مع تحديد حقوق الأب والزوجة بعد انتهاء مدة الحضانة، ودور القاضي في فض النزاعات حول مسكن الزوجية.

وشددت المبادرة على أن الالتزام بتهيئة مسكن الحضانة يقع على الأب بعد الطلاق، وهو جزء من التزامه بالإنفاق على أولاده، ويقابله حق للمحضون والحاضنة بالاستمرار في شغل المسكن إذا لم ينفذ الأب هذا الالتزام، سواء كان المسكن مؤجرًا أو مملوكًا للمطلق، مع مراعاة شروط الاستقلال والمناسبة.

أما شروط مسكن الحضانة، فأكدت المبادرة أنها يجب أن تكون مستقلة عن مسكن الزوجية، خالية من سكن الغير، مناسبة للمحضون والحاضنة وفق البيئة والعرف والمستوى الاجتماعي، وتتناسب مع قدرة الأب المادية والاجتماعية، على أن يكون تقدير استقلال ومناسبة المسكن من اختصاص قاضي الموضوع.