رئيس التحرير
خالد مهران

دار الإفتاء: النبي ﷺ لم يخرج زكاة الفطر نقودًا لكن الجواز وارد شرعًا

دار الإفتاء
دار الإفتاء

أوضحت دار الإفتاء المصرية أن زكاة الفطر جُمعت في عهد النبي ﷺ بالنوع الذي كان غالب قوت أهل البلد، ولم يُلزَم النبي بإخراجها نقودًا، لكن الفقهاء من الصحابة والتابعين وأهل المذاهب أباحوا ضبطها بالنوع الأكثر شيوعًا في كل بلد.

وبالنسبة لعام 2026، حددت دار الإفتاء قيمة زكاة الفطر بأقل حد 35 جنيهًا عن كل فرد، مع استحباب الزيادة لمن أراد، معتبرة أن إخراجها نقدًا جائز شرعًا تيسيرًا على الفقراء لتلبية احتياجاتهم، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة وجماعة من فقهاء المالكية، وكذلك رواية للإمام أحمد.

مقدار الزكاة 

 

وأضافت الدار أن مقدار الزكاة يعادل 2.04 كيلوجرام من القمح لكل فرد، باعتباره غالب قوت المصريين، ويجوز إخراجها من أول يوم في رمضان وحتى قبيل صلاة عيد الفطر.

وتستند الفتوى إلى حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:
"فرض رسول الله ﷺ صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين."

وهذه الضوابط تساعد المسلمين على الالتزام بشرع الزكاة وتيسيرها وفق أحوال البلد والفقراء.