ضبط طرفي مشاجرة طاحنة ببولاق الدكرور.. والسبب خلافات على أولوية المرور
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط عدد من الأشخاص لقيامهم بالتشاجر فيما بينهم بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة، فيما حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
جهود وزارة الداخلية
فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعي، تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص بالجيزة.
بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وحدوث مشاجرة بين طرف أول (3 أشخاص) طرف ثان (3 أشخاص) جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، لخلافات حول أولوية المرور بين أحد أفراد الطرف الأول وآخر من الطرف الثانى حال سير الأول بمركبة "تروسيكل" خاصته، قاموا على إثرها بالتعدى على بعض وتدخل باقى الأفراد لمناصرة ذويهم بإستخدام "عصى خشبية "دون حدوث إصابات.
أمكن ضبط طرفى المشاجرة، وبحوزتهم العصى الخشبية المستخدمة فى التعدى، وبمواجهتهم أقروا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وضح قانون العقوبات في بابه السادس عقوبة الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة"، حيث نصت المادة 375 مكرر أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.
وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو ك أو ية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.


