رئيس التحرير
خالد مهران

دار الإفتاء: جواز إخراج قيمة المال بدل الطعام في زكاة الفطر

دار الإفتاء
دار الإفتاء

أكدت دار الإفتاء أن مذهب الحنفية يرى أن الواجب في صدقة الفطر يمكن إخراجها نقدًا بدلًا من العَين، سواء كان برًّا أو دقيقًا أو تمرًا أو شعيرًا أو زبيبًا، موضحة أن الهدف من الصدقة هو تحقيق الغنى للفقراء، وليس الالتزام بشكل معين للطعام.

وأوضحت دار الإفتاء أن المذهب الحنفي يسمح بإعطاء القيمة النقدية، سواء دراهم أو دنانير أو فلوس أو عروض، وهو ما يوافق مصلحة الفقير في شراء ما يحتاجه فورًا.

 

 زكاة الفطر

 

وأشار التقرير إلى أن هذا الرأي استند إلى أقوال جماعة من التابعين، منهم الحسن البصري وأبو إسحاق السبيعي وعمر بن عبد العزيز، وأجاز كذلك الشيخ تقي الدين بن تيمية إخراج القيمة للحاجة والمصلحة الراجحة، مؤكدًا أن الفقهاء اختاروا هذا القول لما فيه مراعاة لمقاصد الشرع ومصلحة الخلق.

وفي ضوء ذلك، رأت دار الإفتاء أن إخراج زكاة الفطر مالًا هو الأوفَق والأكثر ملاءمة للظروف المعاصرة، ويُعتمد عليه في كل الزكوات والكفارات والنذور والخراج.