رئيس التحرير
خالد مهران

أمين الفتوى: تجب على الزوج زكاة الفطر عن زوجته ولو كانت تعمل ولها دخل

دار الإفتاء
دار الإفتاء

ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال يقول: «أنا متزوج من امرأة تعمل ولها مرتب.. فهل يجب عليّ إخراج زكاة الفطر عنها؟»

وأجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، مؤكدًا أن الزوج تجب عليه زكاة الفطر عن زوجته، حتى ولو كانت تعمل، أو كان لها دخل مستقل، بل ولو كانت غنية، لأن زكاة الفطر تجب على من تلزمه نفقتها.

إخراج زكاة الفطر عن الغير

وأكدت الدار أنه يجوز إخراج زكاة الفطر عن الصديق أو الجار أو غيرهما، بشرط الحصول على إذن مسبق منهم، وفي هذه الحالة لا يكون الشخص مُلزمًا بإخراجها مرة أخرى عن نفسه.

من جانبه، أوضح الدكتور نظير عياد، أن الحد الأدنى لقيمة زكاة الفطر لعام 1446 هـ هو 35 جنيهًا عن كل فرد، فيما تبلغ قيمة فدية الصيام لمن يعجز عنه لعذر شرعي مستمر 30 جنيهًا.

وأشار إلى أن هذا التقدير جاء على أساس أن زكاة الفطر تعادل 2.5 كيلوجرام من القمح، باعتباره غالب قوت أهل مصر، مؤكدًا أن الدار أخذت برأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراجها نقدًا بدلًا من الحبوب، تيسيرًا على الفقراء، وهي الفتوى المعتمدة لديها.

وأوضح أن إخراج زكاة الفطر يبدأ من أول يوم في شهر رمضان وحتى قبل صلاة عيد الفطر، داعيًا إلى تعجيل إخراجها لمساندة الفئات الأولى بالرعاية.

 

مصارف زكاة الفطر

 

تُصرف زكاة الفطر في المصارف الشرعية للزكاة، وأبرزها:

الفقراء: من لا يجدون ما يكفيهم أو يجدون أقل من نصف حاجتهم.

المساكين: من يجدون بعض كفايتهم لكن لا تكفيهم هم ومن يعولونهم.

العاملون عليها: القائمون على جمع الزكاة وتوزيعها.

المؤلفة قلوبهم: من يُرجى بتأليفهم تحقيق مصلحة للإسلام والمسلمين.

في الرقاب: لتحرير الأسرى أو إعانة المكاتبين.

الغارمون: المدينون العاجزون عن سداد ديونهم.

في سبيل الله: في أوجه الخير والمصالح العامة وفق الضوابط الشرعية.

ابن السبيل: المسافر المنقطع الذي لا يجد ما يوصله إلى بلده.

وأكدت دار الإفتاء أن الالتزام بهذه المصارف يحقق مقاصد الزكاة في التكافل الاجتماعي، وإدخال السرور على المحتاجين قبل حلول عيد الفطر المبارك.