رئيس التحرير
خالد مهران

ضبط قائد سيارة تحرش بسيدة واستولى على حقيبتها بمدينة نصر

ضبط قائد سيارة نقل
ضبط قائد سيارة نقل جماعي بمدينة نصر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط قائد سيارة نقل جماعي، لقيامه بالتحرش بسيدة والإستيلاء على حقيبتها بـمدينة نصر.

قيام قائد سيارة نقل جماعي بالتحرش بسيدة 

وكانت البداية عندما تلقى ضباط مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول) بتضررها من قائد سيارة "نقل جماعى" لقيامه بالتحرش بها حال إستقلالها السيارة صحبته لتوصيلها وقام بالإستيلاء على حقيبتها بداخلها "هاتف محمول، جهاز لاب توب" وفر هاربًا.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة المشار إليها، وقائدها (سائق - مقيم بمحافظة الدقهلية) وبحوزته "فرد خرطوش، كمية لمخدر الآيس" وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليه.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

نصت المادة 268 من قانون العقوبات، على أن كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنوات إلى سبعة، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ 16 عام أو كان مرتكبها ممن نص عنهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 أي الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة، فيجوز إبلاغ مدة العقوبة إلى أقصى الحد المقررة للأشغال الشاقة المؤقتة وإذا اجتمع هذان الشرطان معا يحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة».

كما نصت المادة 269 على أنّه كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267، (أي الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة) فتكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.